Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - LA  - PL  - PT ]

البابا فرنسيس

 

دستور رسوليّ

أعلنوا البشارة

في الكوريا الرّومانيّة

وخدمتها للكنيسة في العالم

 

 

الفهرس

 

1       تمهيد

       

2       مبادئ ومعايير لخدمة الكوريا الرّومانيّة

 

3       أحكام عامّة (المادّة 1-43)

 

4      أمانة سرّ الدولة (المادّة 44-52)

 

5      الدوائر

           دائرة البشارة بالإنجيل (المادّة 53-68)

           دائرة عقيدة الإيمان (المادّة 69-78)

           دائرة خدمة المحبّة (المادّة 79-81)

           دائرة الكنائس الشّرقيّة (المادّة 82-87)

           دائرة العبادة الإلهيّة ونظام الأسرار المقدّسة (المادّة 88-97)

           دائرة دعاوى القدّيسين (المادّة 98-102)

           دائرة الأساقفة (المادّة 103-112)

           دائرة الإكليروس (المادّة 113-120)

           دائرة مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة (المادّة 121-127)

           دائرة العلمانيّين والعائلة والحياة (المادّة 128-141)

           دائرة تعزيز وَحدة المسيحيّين (المادّة 142-146)

           دائرة الحوار بين الأديان (المادّة 147-152)

           دائرة الثقافة والتربية (المادّة 153-162)

           دائرة خدمة التنمية البشريّة المتكاملة (المادّة 163-174)

           دائرة النصوص التشريعيّة (المادّة 175-182)

           دائرة الاتصالات (المادّة 183-188)

 

6      الهيئات القضائيّة

           الهيئات القضائيّة (المادّة 189)

           محكمة التّوبة الرّسوليّة (المادّة 190-193)

           محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا (المادّة 194-199)

           محكمة الروتا الرّومانيّة (المادّة 200-204)

 

7      الهيئات الاقتصاديّة

           المجلس الاقتصاديّ (المادّة 205-211)

           أمانة السّرّ للشؤون الاقتصاديّة (المادّة 212-218)

           إدارة ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ (المادّة219-221)

           مكتب المدقّق العام (المادّة222-224)

           لجنة الأمور المحفوظة (المادّة225-226)

           لجنة الاستثمارات (المادّة 227)

 

8      المكاتب

           إدارة البيت البابويّ (المادّة 228-230)

           مكتب الاحتفالات الليتورجيّة للحبر الأعظم (المادّة 231-234)

           الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة (المادّة 235-237)

 

9      المحامون (المادّة 238-240)

 

10    المؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ (المادّة 241-249)

 

11    أحكام انتقاليّة (المادّة 250)

1

تمهيد

1. "أعلنوا البشارة" (راجع مرقس 16، 15؛ متّى 10، 7-8). هذه هي المهمّة التي أوكلها الرّبّ يسوع إلى تلاميذه. هذا التفويض هو "الخدمة الأولى التي يمكن أن تقدّمها الكنيسة لكلّ إنسان وللبشريّة جمعاء في عالم اليوم" [1]. إلى هذا دُعِيَت: لتبشر بإنجيل ابن الله، المسيح الرّبّ، وتدعو جميع الشعوب إلى الإصغاء إلى الإيمان (راجع رومة 1، 1-5؛ غلاطية 3، 5). تقوم الكنيسة بمهمّتها قبل كلّ شيء، عندما تشهد، بالقول والعمل، للرحمة التي نالتها هي نفسها مجّانًا. لقد ترك لنا سيّدنا ومعلّمنا مثالًا نقتدي به عندما غسل أقدام تلاميذه، وقال الطوبى لنا إن فعلنا نحن أيضًا مثله (راجع يوحنّا ​​13، 14-17). بهذه الطريقة "تقترب الجماعة المبشِّرة قولًا وعملًا من حياة الناس اليوميّة، فتقصّر المسافات، وتتنازل إلى أدنى حدّ إن لزم الأمر، وتأخذ على كاهلها حياة الناس، وتلمس جسد المسيح المتألّم في الناس" [2]. إن صنع شعب الله هذا، تمَّم وصيّة الرّبّ يسوع، الذي طلب أن نعلن الإنجيل، ونهتمّ لإخوتنا وأخواتنا، ولأشدِّهم ضعفًا ومرضًا وآلامًا.

 

رجوع الكنيسة إلى الرسالة

2. "رجوع الكنيسة إلى حمل الرسالة" [3]يهدف إلى تجديد الكنيسة بحسب صورة رسالة محبّة المسيح. لذلك فإنّ تلاميذه وتلميذاته مدعوّون ليكونوا "نور العالم" (متّى 5،14). هذه هي الطريقة التي تُظهِر بها الكنيسة محبّة المسيح الخلاصيّة،الذي هو نور العالم (راجع يوحنّا​​8، 12). وهي نفسها يزداد نورها عندما تقدّم للبشر هبة الإيمان فائقةالطبيعة، "النور الذي يوجّه مسيرتنا في الزمن" ويخدم الإنجيل حتّى "ينمو هذا النور ليضيء الحاضر ويصبح نجمًا يُظهر آفاق مسيرتنا، في زمنٍ يحتاج فيه الإنسان بشكل خاصّ إلى النور" [4].

 

3. وفي إطار مفهوم الرسالة والبشارة في الكنيسة، يدخل أيضًا إصلاح الكوريا الرّومانيّة. هكذا كان في بعض اللحظات الحاسمة التي ظهر فيهاالشعور بضرورة الإصلاح، حدث ذلك في القرن السادس عشر، لمّا نشر البابا سِكْسْتُس الخامس (1588)الدّستور الرّسوليّ”شؤون الله الجليلة“ (Immensa aeterni Dei)، وفي القرن العشرين، لمّانُشِر الدّستور الرّسوليّ”برأي حكيم“ (Sapienti Consilio) للبابا بيوس العاشر (1908). ونشر بولس السادس، بعد المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ، استنادًا إلى رغبة آباء المجمع الصّريحة [5]، الدّستور الرّسوليّ”إدارة الكنيسة الجامعة“ (1967) (Regimini Ecclesiae universae)، فأعدَّ وقام بإصلاح الكوريا. وبعد ذلك، أصدر يوحنا بولس الثاني أيضًا (1988) الدّستور الرّسوليّ ”الراعي الصّالح“ (Pastor bonus)،من أجل تعزيز الشّركة الدائمة في جسد الكنيسة بأكمله.

ويأتي الإصلاح الجديد بالاستمرار مع هذَين الدّستورين الأخيرَين، ومع الشّكر والتّقدير للخدمات الجليلة والكفؤة التي قدّمها أعضاء الكوريا الكثيرون عبر الزمن، للحَبر الرّومانيّ والكنيسة الجامعة. يهدف هذا الدّستور الرّسوليّ الجديد إلى تنسيق أفضل في خدمة الكوريا اليوميّة مع مسيرة البشارة، التي تعيشها الكنيسة، خاصّة في هذه الأيّام.

 

الكنيسة: سرّ الشركة

4. من أجل إصلاح الكوريا الرّومانيّة، من المهمّ أن نأخذ بعين الاعتبار وننتبه لجانب آخر من سرّ الكنيسة،وهوأنّ الرسالة في الكنيسة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركة، بحيث يمكن القول إنّ الغرض من الرسالة هو على وجه التّحديد، "الإعلان ودعوة الجميع إلى عيش الشّركة ”الجديدة“ التي دخلت في تاريخ العالم مع ابن الله الذي صار إنسانًا" [6].

حياة الشّركة هذه تعطي الكنيسة وجه السينودسيّة. أعني إنّها كنيسةالإصغاء المتبادل، "حيث كلّ واحد في حاجة لأن يتعلّم شيئًا من الآخر. الشّعب المؤمن، ومجمع الأساقفة، وأسقف روما: كلّ واحد يصغي إلى الآخر، وكلّهم يصغون إلى الرّوح القدس، روح الحقّ (راجع يوحنا​​14، 17)، من أجل معرفة ما يقوله الرّوح للكنائس (راجع  رؤيا2، 7)" [7]. ثمّ يُفهم طابع الكنيسة السينودسيّ هذا على أنّه "سير قطيع الله معًا على دروب التاريخ لملاقاة المسيح الرّبّ" [8]. هذه هي رسالة الكنيسة، وهذه هي الشّركة المرتبطة بالرسالة والبشارة، وهي نفسها إرساليّة.

إنّ تجديد الكنيسة، وفيها أيضًا الكوريا الرّومانيّة، لا يمكن إلّا أن يعكس طابع هذاالتبادل الأساسيّ حتّى تتمكّن جماعة المؤمنين من الاقتراب قدر الإمكان من خبرة شركة الرسالة التي عاشها الرسل مع الرّبّ يسوع فيأثناء حياته الأرضيّة (راجع مرقس3، 14)،والحياة بعد العنصرة التي عاشتها الجماعة الأولى في أورشليم، بقوّة عمل الرّوح القدس (راجع أعمال الرسل 2، 42).

 

خدمة أوليّة الحَبر الرّومانيّ ومجمع الأساقفة

5. من بين المواهب التي منحها الرّوح لخدمة البشر، تمتاز هذه العطيّة التي هي هيئة الرسل، الذين اختارهم الرّبّ يسوع وأقامهم ”جماعة“ ثابتة، ووضع على رأسها بطرس، المختار من بينهم [9]. وأوكل إلى الرّسل مهمّة تستمر حتّى نهاية الزمن. ولهذا حرصوا على إقامة خلفاء لهم [10]. وكما أنّ بطرس وسائر الرسل كوَّنوا، بمشيئة الرّبّ يسوع، مجمع رسوليّ واحد، كذلك اليوم الكنيسة، هي جماعة منظّمة تراتبيّة [11]، الحَبر الرّومانيّ خليفة بطرس، والأساقفة خلفاء الرّسل، وكلّهم متّحدون فيما بينهم، في جسد أسقفيّ واحد، ينتمي إليه الأساقفة بحكم التكريس في السّرّ المقدّس، وبواسطة الشّركة التراتبيّة مع رئيس مجمع الأساقفة وأعضائه، أيالأساقفة أنفسهم [12].

 

6. يعلّم المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ: "يظهر الاتحاد بين جماعة الأساقفة أيضًا في العلاقات المتبادلة بين كلّ أسقف والكنائس المحليّة ومع الكنيسة الجامعة. والحَبر الرّومانيّ، لكونه خليفة بطرس، هو المبدأ الدائم والمرئيّ وأساس الوَحدة بين الأساقفة وبين جمهور المؤمنين. وكلّ أسقف بمفرده هو المبدأ المرئيّ وأساس الوَحدة في كنيسته الخاصّة. وتتكوّن الكنائس الخاصّة على صورة الكنيسة الجامعة، وفيها (الكنائس الخاصّة) وانطلاقًا منها توجد الكنيسة الكاثوليكيّة الواحدة والوحيدة. لهذا، فإنّ كلّ أسقف بمفرده يمثلّ كنيسته الخاصّة، وكلّهم جميعًا مع البابا يمثّلون الكنيسة الجامعة في رباط سلام ومحبّة ووَحدة" [13].

 

7. من المهمّ التأكيد على أنّه بفضل العنايّة الإلهيّة، أسّس الرّسل وخلفاؤهم كنائس كثيرة، مع مرور الزمن، في أماكن مختلفة. وتجمّعتالكنائس في جماعات متنوعة، ولا سيّما الكنائس البطريركيّة القديمة. ثم تكوّنت المجالس الأسقفيّة في الكنيسة اللاتينيّة، وهذه أحدث صورة عبّرت بها الجماعة الأسقفيّة عن نفسها في خدمة الشّركة بين الكنائس المبنيّة على الشّركة بين المؤمنين. لذلك، دون المساس بسلطة الأسقف الكاملة، لكونه راعيًا للكنيسة الخاصّة الموكولة إليه، فإنّ المجالس الأسقفيّة، بما في ذلك الاتحادات الأسقفيّة على مستوى الإقليم أو القارّة، جنبًا إلى جنب مع الهيكليّات الهرميّة في الكنائس الشرقيّة، هي حاليًا من أهمّ الطرق التي تخدم وتعبّر عن الشّركة الكنسيّة في مختلف المناطق،بالاتحاد مع الحَبر الرّومانيّ، الضامن لوَحدة الإيمان والشّركة [14].

 

خدمة الكوريا الرّومانيّة

8. الكوريا الرّومانيّة في خدمة البابا، خليفة بطرس، وهو لذلك المبدأ الدائم والمرئيّ والأساس لوَحدة الأساقفة وجمهور المؤمنين [15]. بفضل هذا الارتباط، يرتبط عمل الكوريا الرّومانيّة أيضًا ارتباطًا عضويًّا مع جماعة الأساقفة ومع كلّ أسقف بمفرده، ومع المجالس الأسقفيّة والاتحادات الإقليميّة أو على مستوى القارّة، ومع الهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، وجميعها لها منفعة رعويّة كبيرة، وتعبّر عن الشّركة الفعليّة والوديّة بين الأساقفة.لا تضع الكوريا الرّومانيّة نفسها بين البابا والأساقفة، بل تضع نفسها في خدمة كليهما بالطريقة التي تناسب طبيعة كلّ منهما.

 

9. إنّ الاهتمام الذي يوليه الدّستور الرّسوليّ الحالي للمجالس الأسقفيّة، وبالطريقة نفسها والمناسبة، للهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، يهدف إلى تعزيز كلّ جماعة أسقفيّة في إمكاناتها [16]، دون أن تكون المجالس بمثابة وسيط بين الحَبر الرّومانيّ والأساقفة، بل هي في خدمتهم الكاملة. تهدف الصلاحيّات المنوطة بهذه التجمعات الأسقفيّة، في أحكام هذا الدّستور، إلى التعبير عن البعد الجماعيّ للخدمة الأسقفيّة، وبصورة غير مباشرة، إلى تعزيز الشّركة الكنسيّة [17]، وتظهر طابعًا عمليًّا للممارسة المشتركة لبعض الوظائف الرعويّة، لخير المؤمنين في بلدان أو مناطق معيّنة [18].

 

كلّ مسيحي تلميذ ومُرسَل

10. البابا والأساقفة والخدَّام المرسومون ليسوا وحدهم حاملِي البشارة في الكنيسة. وهم "يَعرِفون أنّ المسيح لم يُقِمهم ليحملواوحدهم عِبءَ رسالة الكنيسة الخلاصيّة إلى العالم" [19]. كلّ مسيحي، بحكم المعموديّة، هو تلميذ ومُرسَل "بقدر ما يلتقي بمحبّة الله في المسيح يسوع" [20]. وهذا أمرٌ لا يمكن ألّا يُؤخَذ بعين الاعتبار، فيتحديث الكوريا وإصلاحها، لهذا يجب أن يُشرِك الإصلاحُفي الخدمة علمانيّين وعلمانيّات، حتّى في مواقع الإدارةوالمسؤوليّة. فإنّ حضورهم ومشاركتهم ضروريّان، لأنّهم يتعاونون من أجل خير الكنيسة جمعاء [21]، وبحياتهم العائليّة، وبمعرفتهم للواقع الاجتماعيّ، وبإيمانهم الذي يحملهم على اكتشاف دروب الله في العالم،يمكن أن يقدّموا مساهمات كبيرة، لا سيّما فيما يختصّ بالعائلة وباحترام قيَم الحياة والخليقة، وبالإنجيل باعتباره خميرة للواقع الزمنيّ، وبتمييز علامات الأزمنة.

 

معنى الإصلاح

11. سيكون إصلاح الكوريا الرّومانيّة حقيقيًّا وممكنًا إذا انبثق من إصلاح داخليّ، به نتبَنَّى "نموذج روحانيّة المجمع"، التي عبَّرت عنها "القصّة القديمة للسامريّ الرّحيم" [22]، هذا الرّجل الذي انحرف عن طريقه ليجعل من نفسه قريبًا لرجل نصف ميت،ليس من شعبه ولا يعرفه. هذه روحانيّة تنبع من محبّة الله الذي أحبّنا أوّلًا، لمّا كنّا بعد فقراء وخطأة، ويذكّرنا بأنّ واجبنا هو خدمة إخوتنا وأخواتنا مثل المسيح، ولا سيّما أكثرهمحاجة، وأنّه يجب رؤية وجه المسيح في وجه كلّ إنسان، وخاصّة الإنسان المتألّم، رجلًا أو امرأة (راجع متّى 25، 40).

 

12. يجب إذن أن يكون واضحًا أنّ "الإصلاح ليس غاية في حدّ ذاته. إنّما هو وسيلة لتقديم شهادة مسيحيّة فاعلة،ولتعزيز البشارة وزيادتها فعاليّة،ولتعزيز روح مسكونيّة أكثر خصوبة،ولتشجيع الحوار البنّاء مع الجميع. الإصلاح، الذي أراده معظم الكرادلة رؤساء المجامع العامّة، قبل الاجتماع الانتخابيّ (Conclave)، يجب أن يزيد هويّة الكوريا الرّومانيّة وضوحًا، وهي أن تقوم بمساعدة خليفة بطرس في ممارسة عمله الرعويّ الأعلى، لخير الكنيسة الجامعة والكنائس الخاصّة. وهي ممارسة تقوى بها وَحدة الإيمان والشّركة بين شعب الله، وتتعزّز رسالة الكنيسة في العالم. من المؤكّد أنّ تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل: فهو يتطلّب وقتًا وتصميمًا وقبل كلّ شيء تعاون الجميع. ولتحقّيق ذلك، يجب علينا أوّلًا أن نوكل أنفسنا إلى الرّوح القدس، فهو الهادي والدليل الحقيقيّ للكنيسة، ويجب أن نبتهل ونصلّي من أجل أن يمنحنا نعمة التمييز الحقيقي" [23].

 

2

مبادئ ومعايير لخدمة الكوريا الرّومانيّة

 

رسالة الحَبر الرّومانيّ الراعويّة حتّى تكونممكنة وفعّالة،وقد تسلّمها من المسيح الرّبّ والراعيّ، ولاهتمامه بالكنيسة بأكملها (راجع يوحنّا​​21، 15وما يليها)، وللحفاظ على العلاقة بين الخدمة البطرسيّة وخدمة جميع الأساقفة، فإنّ البابا "في ممارسته لسلطته العليا والكاملة والمباشرة على الكنيسة بأكملها، يستفيد من دوائر الكوريا الرّومانيّة، التي تقوم بعملها باسمه وبسلطته، لصالح الكنائس وخدمة الرعاة المقدَّسين" [24]. وبهذه الطريقة، تكون الكوريا في خدمة البابا والأساقفة الذين "يديرون مع خليفة بطرس بيت الله الحيّ" [25]. وتقدّم الكوريا هذه الخدمة للأساقفة في كنائسهم الخاصّة، مع مراعاة المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم، كخلفاء الرّسل.

 

1. خدمة رسالة البابا. إنّ الكوريا الرّومانيّة هي في المقام الأوّل أداة خدمة لخليفة بطرس لمساعدته في رسالته "كمبدأ وأساس دائم ومرئيّ لوَحدةالأساقفة وجماعة المؤمنين" [26]، وذلك لخير الأساقفة أيضًا، والكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة والاتحادات الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، وغيرها من المؤسّسات والجماعات في الكنيسة.

 

2. مسؤوليّة مشتركة في الشّركة. يقترح هذا الإصلاح، بروح "لامركزيّة صحيّة" [27]، أن يترك لصلاحيّة الرعاة السّلطة للنظر في بعض القضايا وحلّها، وذلك في إطار ممارسة "واجبهم الخاصّ كمعلّمين" ورعاة [28]. وهي قضايا يعرفونها جيّدًا [29]، ولا صلة لها بوَحدة العقيدة أو النظام أوالشّركة في الكنيسة، على أن يعملوا دائمًا بروح المسؤوليّة المشتركة، التي هي ثمرة وتعبير عن سرّ الشّركة المميّز، الذي هو الكنيسة [30].

 

3. خدمة لرسالة الأساقفة. في سياق التعاون مع الأساقفة، الخدمة التي تقدّمها لهم الكوريا، هي في المقام الأوّل، الاعتراف بالعمل الذي يقدّمونه للإنجيل والكنيسة ومساندته، وذلك بالمشورة في الوقت المناسب، وبتشجيع العمل الرعويّ الذي يقومون به. وبسند وتضامن داعمٍلمبادراتهم للبشارة، وخياراتهم الرعويّة للفقراء، ولحماية القاصرين والضّعفاء ولكلّ مساهمة يقدّمونهالصالح الأسرة البشريّة والوَحدة والسّلام. باختصار، لكلّ المبادرات التي يقومون بها لكي تتمتّعالشّعوب بالحياة الوافرة في المسيح. إنّ خدمة الكوريا هذه لرسالة الأساقفة وللشركة تريد أيضًا من خلال القيام بروح أخويّة بمهام السّهر،أن تقدّم الدّعم وزيادة الشّراكة المتبادلة الوديّة والعمليّةمع خليفة بطرس والأساقفة.

 

4. دعم للكنائس الخاصّةومجالس الأساقفة، وللهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة.تشمل الكنيسة الكاثوليكيّة عددًا كبيرًا من الشعوب واللغات والثقافات في العالم، وبالتالي، لها تحت تصرّفهاكنز كبير من التجارب الفعّالة في مجال البشارة بالإنجيل، والذي يجب المحافظة عليه حتّى لا يضيع. الكوريا الرّومانيّة، في خدمتها لخير الشّركة بأسرها، تستطيع أن تجمع وتطوّر، بناءً على حضور الكنيسة في العالم، ثروة هذه المعارف والخبرات وأفضل المبادرات والمقترحات الخلّاقة بشأن البشارة في كلّ كنيسة من الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة وطريقة التعامل مع المشاكل والتحدّيات، والمقترحات الإبداعيّة. بتجميع هذه الخبرات في الكنيسة الجامعة، فإنّها تشرك فيها الكنائس الخاصّة والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة. ومن أجل هذا النوع من التبادل والحوار، تُعتبَر أداةً هامّةً الزياراتُ ”إلى الأعتاب الرّسوليّة“ (ad limina Apostolorum)، والتقارير التي يقدّمها معها الأساقفة.

 

5. طابع التفويض في الكورياالرّومانيّة. كلّ مؤسّسة في الكوريا تقوم بمهمّتها الخاصّة بالسّلطة التي تتسلَّمها من الحَبر الرّومانيّ. فهي تعملباسمه،بسلطة مفوّضة من قِبَله، في ممارسة مهمّتها الأولى. لهذا السّبب، يمكن لكلّ مؤمن أن يرأس دائرة أو هيئة، إن أعطيت له الصّلاحيّة الخاصّة لذلك، وسلطة الإدارة، والعمل المنوط بها.

 

6. الروحانيّة. تساهم الكوريا الرّومانيّة في شركة الكنيسة مع الرّبّ، فقط من خلال تنمية علاقة جميع أعضائها مع المسيح يسوع، وباجتهادها باندفاع داخليّ للعمل بموجب خطط الله والمواهب التي يمنحها الرّوح القدس لكنيسته، وبالاجتهاد من أجل دعوة جميع المعمّدين إلى القداسة. لذلك من الضّروريّ أن تظلّ خدمة سرّ الكنيسة، في جميع الهيئات التابعة للكوريا، متّحدة مع خبرة العهد مع الله. وهذا يتجلّى في الصّلاة المشتركة والتجديد الرّوحيّ والاحتفال المشترك بالإفخارستيّا في أوقات محدّدة. وبنفس الطريقة، بدءًا من اللقاء مع يسوع المسيح، ينجز أعضاء الكوريا مهامهم بوعيّ وفرح لأنّهم تلاميذ - مُرسَلون لخدمة جميع شعب الله.

 

7. النزاهة الشخصيّة والكفاءة المهنيّة. ينعكس وجه المسيح في تنوّع وجوه تلاميذه وتلميذاته الذين يخدمون بمواهبهم رسالة الكنيسة. لذلك، يتمّ اختيار الذين يخدمون في الكوريا من بين الأساقفة والكهنة والشمامسة وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة والأشخاصّ العلمانيّين المتميّزين بالحياة الروحيّة والخبرة الرعويّة الجيّدة ورصانة الحياة وحبّ الفقراء، وروح الشّركة والخدمة، والكفاءة في الأمور الموكولة إليهم، والقدرة على تمييز علامات الأزمنة. لهذا من الضّروريّ إيلاء اهتمام دقيق لاختيار وتأهيل الموظّفين، وكذلك لتنظيم العمل، والتنمية الشّخصيّة والمهنيّة لكلّ واحد منهم.

 

8. التعاون بين الدوائر.الشّركة والمشاركة هي سمات مميّزة للعمل في داخل الكوريا،في كلّ مؤسّساتها. يجب أن تكون الكوريا الرّومانيّة دائمًا في خدمة شركة الحياة ووَحدة العمل حول رعاة الكنيسة الجامعة. لهذا السّبب فإن رؤساء الدوائر، يلتقون بشكل دوريّ مع الحَبر الرّومانيّ، بشكل فرديّ وفي اجتماعات مشتركة. وتساعد الاجتماعات الدوريّة على تعزيز الشفافيّة والتنسيق عند مناقشة خطط عمل الدوائر وتطبيقها.

 

9. اجتماعات بين الدوائر، وفي داخل الدائرة الواحدة. في الاجتماعات بين الدوائر، التي تعبّر عن الشّركة والتعاون في الكوريا، يتمّ النظر في القضايا التي تخصّ عدّة دوائر. تقع مهمّة الدّعوة إلى مثل هذه الاجتماعات على عاتق أمانة سرّ الدولة،التي تقوم بمهمّة أمانة السّرّ البابويّة. وتتجلّى الشّركة والتعاون أيضًا في الاجتماعات الدوريّة المناسبة بين أعضاء الدائرة الواحدة: في اجتماعات عامّة، أو استشارة، أو مؤتمرات. هذه الرّوح نفسها يجب أن تكون أيضًا في لقاءات الأساقفة مع الدوائر، أفرادًا أوجماعاتٍ، مثلًا في مناسبة الزيارات إلى ”الأعتاب الرّسوليّة“.

 

10. التعبير عن الطابع الكاثوليكيّ. يجب أن ينعكس طابع الكثلكة، أي الطابع الجامع للكنيسة، في اختيار الكرادلة والأساقفة وغيرهم من المعاونين. كلّ الذين يُدعَونإلىالخدمة في الكوريا الرّومانيّة هم علامة على الشّركة والتضامن مع الحَبر الرّومانيّ من جانب الأساقفة ورؤساء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة الذين يقدّمون إلى الكوريا الرّومانيّة المعاونين المؤهّلين القادمين من ثقافات مختلفة.

 

11. الحدّ من عدد الدوائر. تبيَّنَ أنّه من الضّروريّ الحدّ من عدد الدوائر، والجمع بين الدوائر المتشابهة في غايتها أو المتكاملة، وترشيد الوظائف فيها بهدف تجنّب تراكم الاختصاصات، وجعل العمل أكثر فعّاليّة.

 

12. يهدف الإصلاح، كما قال بولس السّادس، في المقام الأوّل إلى ضمان انطلاق شرارة المحبّة الإلهيّة في الكوريا نفسها وفي الكنيسة بأسرها، "فتشعل النّار في المبادئ والعقائد والمقاصد، التي أعدّها المجمع، والتي إذا اتّقدت بالمحبّة، يمكنها أن تعمل حقًّا في الكنيسة،وفي العالم، وتُحدث التّجديد في الأفكار، والأنشطة، والعادات والقوّة الأخلاقيّة والفرح والأمل. هذا كان غاية المجمع نفسه" [31].

 

3

أحكام عامّة

 

مفهوم الكوريا الرّومانيّة

المادّة 1

الكوريا الرّومانيّة هي المؤسّسة التي يستعين بها الحَبر الرّومانيّ بصورة عاديّة في ممارسة مهمّته الراعويّة العليا ورسالته العامّة في العالم. فهي في خدمة البابا، خليفة بطرس، وفي خدمة الأساقفة، خلفاء الرّسل، وفقًا للطرق المناسبة لطبيعة كلّ واحد منهم، عندما يقومون بمهامهم بروحٍ إنجيليّة، ويعملون لخير ولخدمة الشّركة والوَحدة وبناء الكنيسة الجامعة، وهم متنبّهون لمتطلّبات العالم الذي فيه تُدعى الكنيسة إلى القيام برسالتها.

 

الطابع الرعويّ لعمل الكوريا

 المادّة 2

بما أنّ جميع أعضاء شعب الله، كلّ واحد حسب وضعه الخاصّ، يشاركون في رسالة الكنيسة، فإنّ الذين يقدّمون خدماتهم في الكوريا الرّومانيّة يتعاونون فيها بطريقة تتناسب مع المعرفة والكفاءة التي يتمتّعون بها، وبحسب خبرتهم الرعويّة.

 

المادّة 3

الأشخاصّ الذين يعملون في الكوريا الرّومانيّة والمؤسّسات الأخرى المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ يقومون بخدمة رعويّة لدعم رسالة الحَبر الرّومانيّ والأساقفة في مسؤوليّاتهم المختلفة تجاه الكنيسة الجامعة. لهذا يجب أن تتحلّى وأن تُنفَّذ هذه الخدمة بأعلى مستوى من التعاون والمسؤوليّة المشتركة والاحترام تجاه كفاءة الآخرين.

 

المادّة 4

الطابع الراعوي في خدمة الكوريايتغذّى ويَغنَى بروحانيّة خاصّة مؤسَّسة على علاقة الحياة الداخليّة المتبادلة بين الكنيسة الجامعة والكنيسة الخاصّة.

 

المادّة 5

الطابع الخاصّ للخدمة الرعويّة في الكوريا الرّومانيّة يقتضي بأن يشعر كلّ واحد بدعوته إلى حياة مثاليّة أمام الكنيسة والعالم. وهذا يفرض على الجميع واجبًا صعبًا ليكونوا تلاميذ - مرسَلين، فيكونون مثالًافي التفاني، وروح التقوى، والخدمة والترحيب بجميع الذين يلجأون إليهم.

 

المادّة 6

مع الخدمة المقدّمة في الكوريا الرّومانيّة، كلّما كان الأمر ممكنًا ومن دون المساس بعملهم المكتبيّ، يجب أن يهتمّ الكهنةبرعاية النفوس، وكذلك أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة والعلمانيّون،فيساعدون في النشاطات الرعويّة في جماعاتهم الخاصّة أو في هيئات كنسيّة أخرى بحسب الإمكانيّات، وبحسب مقدرة كلّ فرد.

 

المبادئ التشغيليّة في الكوريا الرّومانيّة

المادّة 7

§ 1. حتّى يقوم كلّ قسم من أقسام الكوريا الرّومانيّة بعمله بالصّورة الواجبة، من الضّروريّ، بالإضافة إلى التفاني في العمل والاستقامة، أن يكون العاملون فيه مؤهَّلين. هذا يعني التأهيل المهنيّ، أي الكفاءة والقدرة في المجال الذي يُدعَى الشّخص إلى العمل فيه. وهذا يتكوَّن ويُكتسَب مع مرور الوقت، بالخبرة والدراسة والتّحديث. ومع ذلك، يجب أن يتوفَّر التأهيل الكافي لذلك منذ البداية.

§ 2. مختلف أقسام الكوريا الرّومانيّة، كلّ قسم بحسب طبيعته ومجال عمله، يجب أن يهتمّ لتوفير تنشئة مستمرّة للأشخاصّ العاملين فيه.

 

المادّة 8

§ 1. يجب أن يُستَوحَىدائمًا نشاط كلّ قسم فيالكوريا الرّومانيّة من معايير العقلانيّة والإنجاز الوظيفيّ، فيستجيب للمواقف التي تطرأ مع الوقت، ويتكيَّف مع احتياجات الكنيسة الجامعة والكنائس الخاصّة.

§ 2. الإنجاز الوظيفيّ، الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وأكثرها فعّاليّة، يتطلّب أن يكون العاملون في الكوريا الرّومانيّة دائمًا على استعداد للقيام بعملهم حسب الحاجة.

 

المادّة 9

§ 1. كلّ دائرة أو هيئة أو مكتب، في تأدية خدمتها الخاصّة، تُدعَى، بسبب الرّسالة التي تُشارك فيها، إلى القيام بها بالتنسيق مع سائر الدوائر أو الهيئات أو المكاتب، في ديناميكيّة تعاون متبادل، كلّ واحد حسب اختصاصه، وفي ترابط وتقارب مستمر بين الأنشطة.

§ 2. يتمّ هذا التنسيق أيضًا داخل كلّ دائرة أو هيئة أو مكتب من قبل الجميع، فيؤدّي كلّ واحد دوره الخاصّ بطريقة تجعل اجتهاد الجميع يساهم في إنجاز وظيفيّ منظّم وفعّال، يتجاوز الاختلافات الثقافيّة واللغويّة والقوميّة.

§ 3. ما ذُكِرَ في البندَين §§ 1 و2 ينطبق أيضًا على أمانة سرّالدولة وما يميّزها لكونها أمانة السّرّالبابويّة.

 

المادّة 10

كلّ دائرة أو هيئة أو مكتب، في ممارستها لأنشطتها، تستخدم، بصورة منتظمة وأمينة، الأدوات المنصوص عليها في هذا الدّستور الرّسوليّ، مثل المؤتمروالاجتماعات العاديّة والعامّة. وتُعقَد أيضًا اجتماعات عاديّة للرّؤساء في الدائرة، أو في مختلف الدوائر.

 

المادّة 11

يتعامل مكتب العمل لدى الكرسيّ الرّسوليّ، وفقًا لاختصاصه، مع كلّ ما يتعلّق بأداء عمل الموظّفين العاملين في الكوريا الرّومانيّة والقضايا المرتبطة به، لحماية وتعزيز حقوق العاملين، وفقًا لمبادئ تعلِيم الكنيسة الاجتماعيّ.

 

الهيكليّات في الكوريا الرّومانيّة

المادّة 12

§ 1. تتكوّن الكوريا الرّومانيّة من أمانةسرّ الدولة، والدوائر، والهيئات. وجميعها متساوية من الناحية القانونيّة.

§ 2. مصطلح ”مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة“ يشير إلى مكوّنات الكوريا الرّومانيّة المذكورة في البند § 1.

§ 3. إدارة البيت البابويّ، ومكتب الاحتفالات الليتورجيّة للحَبر الأعظم،والكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة هي من ضمن مكاتب الكوريا الرّومانيّة.

 

المادّة 13

§ 1. كلّ مؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة لها رئيس (Prefetto)، أو ما يعادله، وعدد مناسب من الأعضاء، وأمين سرّ واحد أو أكثر يساعدون الرّئيس، ومعهم على خطّ أدنى، نائب أمين سرّواحد أو أكثر، ومعهم مختلف الموظّفين والمستشارين.

§ 2. يمكن أن تكون في الكوريا الرّومانيّة مؤسّسة بهيكليّة مختلفة عن المقرّر في البند § 1، وذلك بسبب طبيعتها الخاصّة، أو بموجب قانون خاصّ.

 

المادّة 14

§ 1.يدير المؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة ويمثّلها رئيس أو ما يعادله.

§ 2.أمين السّرّ، بالتعاون مع نائب أو نوّاب له، يساعد الرّئيس في تصريف شؤون المؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة وفي إدارة الموظّفين.

§ 3. الموظّفون، وهمبقدر الإمكان من مختلف مناطق العالم،حتّى تعكس الكوريا الرّومانيّة طابع الكنيسة العالميّ، هم من الكهنة ومن أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة والعلمانيّين. يجب أن يتميّزوا بالخبرة المناسبة، والعِلم ويحملوا بعض الشّهادات الجامعيّة، وبالفضيلة والفطنة. يتمّ اختيارهم وفقًا لمعايير موضوعيّة وشفّافة، ولهم عدد كافٍ من سنوات الخبرة الرعويّة.

§ 4.يتمّ التحقّق من ملاءمة المرشّحين للخدمة بالطرق المناسبة.

§ 5. عند اختيار الكهنة للخدمة، يجب السّعي قدر الإمكان إلى تحقيق توازن مناسب بين الكهنة الأبرشيّين وبين أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة.

 

المادّة 15

يتمّ تعيين الأعضاء في مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة من بين الكرادلة المقيمين في ”المدينة“ (روما) أوخارجها، ويضاف إليهم بعض الأساقفة، وخاصّة الأبرشيّون، لكونهم خاصّة خبراء في المسائل المعنيّة. وكذلك، وفقًا لـطبيعة الدائرة، بعض الكهنة والشمامسة، وبعض أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، وبعض المؤمنين العلمانيّين.

 

المادّة 16

المستشارون في مؤسّسات ومكاتب الكوريا الرّومانيّةيُعيَّنون من بين المؤمنين الذين يتميَّزون بالعِلم، والكفاءة المشهود لها، والفطنة. وفي تعيين هؤلاء، يجب، بقدر الإمكان، مراعاة الطابع الجامعيّ للكنيسة.

 

المادّة 17

§ 1. الرّئيس، أو ما يعادله، والأعضاء، وأمين السّرّ، ونائب أمين السّرّ، وسائر الموظّفين الرئيسيّين المعيّنين رؤساء مكاتب، الذين لهم صفة الخبراء، وكذلك المستشارون، يتمّ تعيينهم من قبل الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات.

§ 2. الرّئيس وأمين السّرّ، عند بلوغهما السّنّ المنصوص عليه في النظام العام للكوريا الرّومانيّة، يجب أن يقدّما استقالتهما إلى الحَبر الرّومانيّ، وهو، بعد النظر في كلّ ما يلزم، يتّخذ القرار المناسب.

§ 3. الأعضاء، عند بلوغهم سنّ الثمانين ينتهي عملهم. ومع ذلك، فإنّ الذين ينتمون إلى إحدى المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة بسبب تكليف آخر، عند انتهاء عملهم، تنتهي أيضًا عضويّتهم في المهام الأخرى في الكوريا.

§ 4. قاعدة عامّة، بعد خمس سنوات، الكهنة وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة الذين خدموا في مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة وفي المكاتب، يعودون إلى العمل الرّعويّ في أبرشيّتهم، أو في المؤسّسات والجمعيّات التي ينتمون إليها. وإذا رأى رؤساء الكوريا الرّومانيّة ذلك مناسبًا، يمكن تمديد خدمتهم لمدّة خمس سنوات أخرى.

 

المادّة 18

§ 1. في حال شغور الكرسيّ الرّسوليّ، يفقد جميع رؤساء المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة والأعضاء مهامهم. باستثناء: المسؤول الأعلى عن التّوبة (Penitenziere Maggiore)، فهو يتابع تصريف الشّؤون العاديّة لاختصاصه، ويرفع إلى مجمع الكرادلة ما كان يرفعه إلى الحَبر الرّومانيّ. كذلك المسؤول عن مكتب الإحسان الرّسوليّ (l’Elemosiniere di Sua Santità)، فهو يواصل ممارسة أعمال المحبّة، وفقًا للترتيبات نفسها خلال فترة البابويّة، ويبقى تحت إمرة مجمع الكرادلة، حتّى انتخاب الحَبر الرّومانيّ الجديد.

§ 2. خلال فترة شغور الكرسيّ الرّسوليّ، يتولَّى أمناء السّرّ الإدارة العاديّة لمؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، ويهتمّون فقط بشؤون الإدارة العاديّة. وفي غضون ثلاثة أشهر بعد انتخاب الحَبر الرّومانيّ، يجب أن يحصلوا منه على التّثبيت في مهامهم.

§ 3.مدير الاحتفالات الليتورجيّة الحبريّة يقوم بالمهام المنصوص عليها في الأحكام الخاصّة بشغور الكرسيّ الرّسوليّ وانتخاب الحَبر الرّومانيّ.

 

المادّة 19

كلّ مؤسّسة من مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، وكلّ مكتب، له أرشيفه الحالي الخاصّ، حيث يتمّ تسجيل المستندات المستلمة، وحيث ترقَّم نسخ الرّسائل المرسلة، وتُحفَظ بترتيب، وفي أمان، وفقًا لمعايير مناسبة.

 

الاختصاصات والإجراءات في مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة

المادّة 20

الاختصاصات في مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة تُحدَّد عادة بالنسبة لمجال العمل. لكن يمكن أن تحدّد لها أيضًا بعض الاختصاصات لأسباب أخرى.

 

المادّة 21

كلّ مؤسّسة من مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، في نطاق اختصاصها:

1) تهتمّ بالأمور التي هي بحكم طبيعتها أو بحكم القانون محفوظة للكرسيّ الرّسوليّ.

2) تهتمّ بالأمور التي يحدّدها لها الحَبر الرّومانيّ.

3) تنظر في القضايا والمشاكل التي تتجاوز مجال اختصاص كلّ أسقف أبرشيّ بمفرده، أو الهيئات الأسقفيّة (المجالس الأسقفيّة أو الهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة).

4) تدرس أكثر المشاكل خطورة في الوقت الحاضر، بهدف تعزيز عمل الكنيسة الرّعويّ بطريقة أكثر ملاءمة وتنسيقًا وفعّاليّة، ودائمًا بالاتفاق مع اختصاصات الكنائس الخاصّة، واحترامها، والمجالس الأسقفيّة، واتحادات المجالسالأسقفيّة الإقليميّة أو على مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة.

5) تُطوّر وتؤيّد وتشجِّع المبادرات والمقترحات لخير الكنيسة الجامعة.

6) تنظر، وإن لزم الأمر، تقرّر في القضايا التي يستخدم فيها المؤمنون حقّهم، ويرفعونها مباشرة إلى الكرسيّ الرّسوليّ.

 

المادّة 22

أيُّنزاع ممكن في الاختصاصات بين الدوائر، أو بين الدوائر وأمانة سرّ الدولة، يُرفَع إلى محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica)، ما لم يقترح الحَبر الرّومانيّ أيّ إجراء آخر.

 

المادّة 23

كلّ مؤسّسة من مؤسّسات الكوريا الرّومانيّةتنظر في قضايا اختصاصها، وفقًا للقانون العام، والقانون الخاصّ للكوريا الرّومانيّة، وأيضًا وفقًا للأحكام الخاصّة، وتطبّق دائمًا القانون بالعدالة القانونيّة،وبالتنبّه ومراعاة العدل، من أجل خير الكنيسة وخلاص النفوس.

 

المادّة 24

يستقبل الحَبر الرّومانيّ رؤساء المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة أو أمناء السّرّ، شخصيًّا، بالصورة التي يحدّدها، لتقديم التقارير بصورة منتظمة ومتكرّرة عن الأمور الجارية في الدائرة، وعن الأنشطة والبرامج.

 

المادّة 25

يقع على عاتق رئيس الدائرة، ما لم تكن أحكام مخالفة لذلك في كلّ دائرة بمفردها، أن يجمع ”المؤتمر“ (Congresso)، المكوَّن من الرّئيس نفسه، وأمين السّرّ، ونائب أمين السّرّ، ومن جميع الموظّفين أو جزء منهم، بحسب ما يرى رئيس الدائرة:

1) للنظر في قضايا محدّدة، واتخاذ قرار فوري للحلّ، أو لتقديم القضيّة إلى الاجتماع العاديّ أو العام، أو إلى اجتماع ما بين الدوائر، أو تُرفَع إلى الحَبر الرّومانيّ.

2) لتكليف المستشارين أو خبراء آخرين بالقضايا التي تتطلّب دراسة خاصّة.

3) للنظر في طلبات صلاحيّات أو صدور أحكام، حسب اختصاص الدائرة.

 

المادّة 26

§ 1. يجتمع أعضاء الدوائر فياجتماع عادي أو اجتماع عام.

§ 2. في الاجتماع العاديّ الذي ينظر في شؤون عاديّة ومتكرّرة، يكفي دعوة أعضاء الدائرة المقيمين في المدينة (روما).

§ 3. يدعى إلى الاجتماع العام جميع أعضاء الدائرة. ويعقد مرّة كلّ سنتين. ما لم يقض النظام الداخليّ (l’Ordo servandus) للدائرة بفترة أطول من الوقت، ودائمًا بعد إبلاغ الحَبر الرّومانيّ. ينظر الاجتماع العامفي الأمور والقضايا ذات الأهميّة الكبرى، نظرًا إلى طبيعة الدائرة. يجب عقد الاجتماع العام أيضًا، بحسب ما يناسب، للقضايا التي لها طابع مبدئيّ عام، أو التي يرى رئيس الدائرة أنّه من الضّروريّ النظر فيها بهذه الطريقة.

§ 4. عند التخطيط للاجتماعات، لا سيّما الاجتماعات العامّة التي تتطلّب حضور جميع الأعضاء، يجب ”الترشيد“ في التنقلات، وذلك باستخدام مؤتمرات الفيديو وسائر وسائل الاتصال، التي يمكن أن يتمّ معها المحافظة على السريّة بدرجة كافية، والتي تتيح بالقيام بالعمل المشترك والفعّال،من دون الحضور المادّي الفعلي للجميع في نفس المكان.

§ 5. يشترك أمين السّرّ في جميع الاجتماعاتوله حقّ التصويت.

 

المادّة 27

§ 1. على المستشارين، ومن هم في حكمهم، دراسة القضايا الموكولة إليهم، وإبداء رأيهم فيهاعادة كتابةً.

§ 2. عند الضرورة، ووفقًا لطبيعة الدائرة الخاصّة، يمكن للمستشارين - كلّهم ​​أو جزء منهم،بحسب اختصاص كلّ واحد منهم،- أن يُدعَوا إلى الاجتماع بصورة جماعيّة للنظر في قضايا خاصّة وإبداء رأيهم فيها.

§ 3. للنظر في بعض الحالات الخاصّة، يمكن استدعاء أشخاصّ من غير المستشارين لاستشارتهم، والذين يتميّزون بكفاءة وخبرة خاصّة في الموضوع الذي يجب النظر فيه.

 

المادّة 28

§ 1. الشؤون ذات الاختصاصات المشتركة، أيّ بين أكثر من دائرة، يتمّ النظر فيها بصورة مشتركة من قبل الدوائر المعنيّة.

§ 2. رئيس الدائرة الذي أحيلت إليه القضيّة أوّلًا، يدعو إلى الاجتماع إمّا بحكم منصبه أو بناءً على طلب دائرة أخرى معنيّة، للمقارنة بين وجهات النظر المختلفة واتخاذ قرار فيها.

§ 3. إذا تطلّب الموضوع ذلك، يجب إحالة المسألة المعنيّة إلى الاجتماع العام المشترك للدوائر المعنيّة.

§ 4. يرأس الاجتماع رئيس الدائرة الذي دعا إليه، أو أمين السّرّ، إن حضر أمناء السّرّ وحدهم.

§ 5. للنظر فيالأمور ذات الاختصاص المشترك التي تتطلّب مشاورات متبادلة ومتكرّرة، عند الضّرورة، رئيس الدائرة الذي بدأ النظر فيها أو الذي أحيلت إليه القضيّة أوّلًا، وبعد موافقة الحَبر الرّومانيّ، يُنشئ لجنة خاصّة لذلك بين الدوائر.

 

المادّة 29

§ 1. مؤسّسة الكوريا الرّومانيّة التي تُعِدّ وثيقة عامة، قبل تقديمها إلى الحَبر الرّومانيّ، توزِّع النصّ إلىمؤسّسات الكوريا الرّومانيّة الأخرى المعنيّة، لتلقّي الملاحظات والتعديلات والاقتراحات، من أجل تكميلها. وبمقارنة وجهات النظر والتقييمات المختلفة، يمكن الوصول إلى نصّ متّفق عليه.

§ 2. الوثائق أو التصريحات الخاصّة بالعلاقات مع الدول،أو هيئات أخرى في القانون الدوليّ،يلزمها أوّلًا ”لا مانع“ (nulla osta) من أمانة سرّالدولة.

 

المادّة 30

لا يمكن لمؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة إصدار قوانين أو مراسيم عامّة لها صفة القانون، ولا يمكنها الانتقاص من أحكام القانون العام السّاري، إلّا في حالات فرديّة وخاصّة، وبعد الموافقة بصورة خاصّة من قبل الحَبر الرّومانيّ.

 

المادّة 31

§ 1. إنّه حكم لا يمكن مخالفته أنّ الأمور الهامّة أو غير العاديّة، لا يجوز فعل أي شيء فيها قبل أن يرفعها رئيس المؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة إلى الحَبر الرّومانيّ.

§ 2. القرارات العامّة والإداريّة في القضاياذات الأهميّة الكبرى يجب أن تخضع لموافقة الحَبر الرّومانيّ، باستثناء القرارات التي أُعطِيَ في شأنها سلطات خاصّة للمؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة، وباستثناء أحكام محكمة الروتا الرّومانيّة ومحكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، الصّادرة ضمن حدود اختصاصها.

§ 3.  في ما يختص بالسّلطات الخاصّة الممنوحة لكلّ مؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة، يتعيّن على الرّئيس أو ما يعادله أن يتحقّق دوريًّا ويقيِّم مع الحَبر الرّومانيّ فعّاليّتها وإمكانيّة تطبيقها وإسنادها ضمن الكوريا الرّومانيّة، ومناسبتها بالنسبة للكنيسة الجامعة.

 

المادّة 32

§ 1. يتمّ تلقّي الاعتراضات السّلطويّة وفحصها والبتّ فيها، وفقًا للقانون، من قبل مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة المختصّة في هذا الشأن. في حالة الشّكّ حول تحديد الاختصاص، تبتّ في الأمر محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا.

§ 2. الأمور التي يجب النظر فيها بطريقة قضائيّة، تُرفَعإلى المحاكم المختصّة.

 

المادّة 33

تتعاون مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، كلّ واحدة بحسب اختصاصاتها، معأعمال الأمانة العامّة للسينودس، بالاستناد إلى الأحكام الخاصّة بالسينودس نفسه، الذي يقدّم تعاونًا فعّالًا للحَبر الرّومانيّ، وفقًا للطرق التي حدّدها أو سيحدّدها هو نفسه، في الأمور ذات الأهميّة الكبرى، لخير الكنيسة جمعاء.

 

اجتماع رؤساء المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة

المادّة 34

§ 1. من أجل تعزيز المزيد من التماسك والشفافيّة في عمل الكوريا الرّومانيّة، بأمر من الحَبر الرّومانيّ، يجتمع رؤساء المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة بانتظام ليناقشوا معًا خطط العمل لكلّ مؤسّسة، وتطبيقها،ولتنسيق العمل المشترك،ولإعطاء المعلومات وتلقّيها، ولدراسة الأمور ذات الأهميّة الكبرى،ولتقديم الآراء والاقتراحات،ولاتخاذ القرارات التي يجب تقديمها إلى الحَبر الرّومانيّ.

§ 2. يدعو إلى الاجتماعات وينسّقها أمين سرّ الدولة لقداسته بالاتفاق مع الحَبر الرّومانيّ.

 

المادّة 35

إذا رأى الحَبر الرّومانيّ ذلك مناسبًا، أهمّ الأمور ذات الطبيعة العامّة، والتي كانت موضوعًا للنقاش في اجتماع رؤساء المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة، يمكن أن تُدرَسَ أيضًا في اجتماع مجمع الكرادلة حين انعقاده، وفقًا لقانونهم الخاصّ.

 

الكوريا الرّومانيّة في خدمة الكنائس الخاصّة

المادّة 36

§1. في القضايا المهمّة، يجب أن تتعاون المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة مع الكنائس الخاصّة، والمجالسالأسقفيّة، واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة.

§ 2. عندما تتطلّب القضيّة ذلك، الوثائق ذات الطابع العام،وذات أهميّة كبيرة، أو التي تهمّ بشكل خاصّ بعض الكنائس الخاصّة، يجب أن يتمّ إعدادها مع مراعاة رأي المجالس الأسقفيّة، واتحادات المجالس الأسقفيّة الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة المعنيّة.

§ 3. يجب على المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة أن تُعلِم، بسرعة، باستلامها الطلبات المقدّمة إليها من قبل الكنائس الخاصّة، وأن تفحصها باهتمام وعناية، وأن تقدّم الجواب المناسب لها، في أسرع وقت ممكن.

 

المادّة 37

فيما يختصّ بالشّؤون التي لها صلة بالكنائس الخاصّة، على المؤسّسات في الكوريا الرّومانيّة أن تستشير الممثّلين البابويّين العاملين هناك، ولا تهمل إعلام هؤلاء والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، بالقرارات المتّخذة.

 

الزيارة إلى الأعتاب الرّسوليّة

المادّة 38

وفقًا للتقاليد، ووفقًا لأحكام القانون الكنسيّ، يقوم رعاة كلّ كنيسة خاصّة، بالزيارة ”إلى الأعتاب الرّسوليّة“ في الأوقات المحدّدة.

 

المادّة 39

هذه الزيارة لها أهميّة خاصّة، بالنسبة للوَحدة والشّركة في حياة الكنيسة، لأنّها تُمثّل قمّة العلاقات بين رعاة كلّ كنيسة خاصّة وكلّ مجلس أسقفيّ، وكلّ الهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، مع أسقف روما. وهو في الواقع، عندما يستقبل إخوته في الأسقفيّة، ينظر معهم في أمور لها صلة بخير الكنائس، ومهمّة الأساقفة الرعويّة، فيثبِّتهم ويَسنُدُهم بالإيمان والمحبّة. وبهذه الطريقة تتوطّد أواصر الشّركة التراتبيّة، وتظهر جامعيّة الكنيسة ووَحدة مجمع الأساقفة.

 

المادّة 40

§ 1. رعاة كلّ كنيسة خاصّة المدعوّون إلى المشاركة في الزيارة يجب عليهم الإعداد للزيارة بجدّ وعناية، وتقديم تقرير مفصّل إلى الكرسيّ الرّسوليّ، في الأوقات المحدّدة، عن حالة الأبرشيّة الموكولة إليهم، بما في ذلك تقرير عن الوضع الماليّ والعقاريّ العام.

§ 2.  يجب أن يجمع التقرير بين الإيجاز والوضوح، فيتّسم بالدقّة والجدوى في وصف الحالة الحقيقيّة للكنيسة الخاصّة. ويجب أن يحتوي أيضًا على تقييم للدعم الذي قدّمته مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، وإظهار التوقعات المنتظرة من الكوريا الرّومانيّة نفسها، فيما يختصّ بالعمل الواجب إنجازه بالتعاون معها.

§ 3. لتسهيل المناقشات، على رعاة الكنائس الخاصّة أن يرفقوا بالتقرير المفصّل، نصًّا موجزًا ​​حول الموضوعات الرئيسيّة.

 

المادّة 41

تنقسم الزيارة إلى ثلاث مراحل رئيسيّة: الحجّ إلى قبور رؤساء الرّسل، والاجتماع مع الحَبر الرّومانيّ، والمحادثات مع الدوائر والهيئات القضائيّة في الكوريا الرّومانيّة.

 

المادّة 42

§ 1. رؤساء الدوائر، أو ما يعادلهم،وأمناء السّرّ في الدوائر وفي الهيئات القضائيّة، يجب أن يستعدّوا استعدادًا جدّيًّا للقاءات مع رعاة الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّاتالتراتبيّة الشرقيّة،وذلك بالقراءة المدقّقة المسبقة للتقارير المرسلة إليهم.

§ 2. في اللقاء مع الرعاة المذكورين في البند § 1، على رؤساء الدوائر، أو ما يعادلهم،وأمناء السّرّ في الدوائر وفي الهيئات القضائيّة،أن يقدّمواالمشورة إليهم، بحوار صريح وودّي، وأن يشجّعوهم ويقدّموا لهم الاقتراحات والإرشادات المناسبة،للمساهمة في خير ونمُوّ الكنيسة بأكملها، والمحافظة على النظام العام، وذلك بالاستفادة من هذه الاقتراحات والإرشادات ما يزيد فعّاليّة الخدمة.

 

الأنظمة

المادّة 43

§ 1. فيما يختصّ بطريقة الإجراءات، دون المساس بتعليمات القوانين السّارية، والمبادئ والمعايير الموضحة في القسم الثاني، والأحكام المنصوص عليها في هذا الدّستور الرّسوليّ، يجب المحافظة على النظام العام للكوريا الرّومانيّة، أي مجموعة الأحكام العامّة التي تمّ بموجبها تحديدالترتيب وطريقة الإجراء ومعالجة الأمور في الكوريا، وإن كان ذلك منصوصًا عليه بصراحة من قبل، في المؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ، والتي وافق عليها الحَبر الرّومانيّ بالصورة القانونيّة.

§ 2. كلّ مؤسّسة في الكوريا الرّومانيّة وكلّ مكتب، يجب أن يكون له نظامه الخاصّ (Ordoservandus)، أي الأحكام الخاصّة، التي وافق عليها الحَبر الرّومانيّ، والتي تتمّ بموجبها معالجة الأمور.

 

4

أمانة سرّ الدولة

 

المادّة 44

أمانة سرّالدولة، بما أنّها أمانة السّرّ البابويّة، فإنّهاتقوم بمساعدة الحَبر الرّومانيّ عن كثب في أداء رسالته العليا.

 

المادّة 45

§ 1. يديرها أمين سرّ الدولة لقداسته.

§ 2. تشمل ثلاثة أقسام: قسم الشّؤون العامّة، يديره الوكيل للشّؤون العامّة في أمانة سرّ الدولة، ويساعده معاون الوكيل للشّؤون العامّة.وقسم العلاقات مع الدول والمنظّمات الدوليّة، ولهأمين سرّ خاصّ، يساعدهنائب أمين السّرّ، ونائب أمين سرّآخر للقسمالمتعدّد الاهتمامات. وقسم العاملين في السّلك الدّبلوماسيّ للكرسيّ الرّسوليّ، يديره أمين السّرّ للممثليّات البابويّة،ويساعده نائب أمين السّرّ.

 

قسم الشّؤون العامّة

المادّة 46

قسم الشّؤون العامّة مسؤول بشكل خاصّ عن معالجة الشّؤون المتعلّقة بالخدمة اليوميّة للحَبر الرّومانيّ،للأمور التي يجب التعامل معها خارج نطاق الاختصاص العادي لمؤسّسات الكوريا الرّومانيّة وغيرها من هيئات الكرسيّ الرّسوليّ. وللعمل على التنسيق بين الدوائر والهيئات والمكاتب دون المساس باستقلاليّة كلّ منها. وعليه النظر فيما يختصّ بممثّلي الدول لدى الكرسيّ الرّسوليّ.

 

المادّة 47

وهو مسؤول أيضًا عن:

1) كتابة وإرسال الدساتير الرّسوليّة، ورسائل القرارات، والرّسائل الرّسوليّة، والمراسلات وغيرها من الوثائق التي يعهد بها إليه الحَبر الرّومانيّ.

2) الاهتمام بنشر أعمال ووثائق الكرسيّ الرّسوليّ العامّة في الجريدة الرسميّة”أعمال الكرسيّ الرّسوليّ“ (Acta Apostolicae Sedis).

3) إعطاء تعليمات لدائرة الاتصالات، حول ما يجب نشره عن أعمال الحَبر الرّومانيّ،أو نشاط الكرسيّ الرّسوليّ.

4) الاحتفاظ بختم الرصاص وخاتم الصيّاد.

 

المادّة 48

هذا القسم مسؤول أيضًا عن:

1) الاهتمام بكلّ ما يختصّ بالاجتماعات الدوريّة لرؤساء مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة وتنفيذ الأحكام ذات الصّلة.

2) النظر في جميع الإجراءات التي لها صلة بالتعيينات التي تمّت، أو التي وافق عليها الحَبر الرّومانيّ فيما يتعلّق بالرّئيس، أو ما يعادله، والأعضاء، وأمين السّرّ، ونائبه، أو نوّابه، والمستشارين في مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة والمكاتب،والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ، أو الذين يرجعون إليه، وموظفي القسم الدّبلوماسيّ.

3) إعداد الوثائق المختصة بالأوسمة البابويّة.

4) جمع وتنسيق ونشر الإحصاءات المتعلّقة بحياة الكنيسة في العالم بأسره.

 

قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدوليّة

المادّة 49

المهمّة الخاصّة بقسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدوليّة هي الاهتمام بالشؤون التي يجب معالجتها مع السّلطات المدنيّة المعنيّة.

وهي مختصّة بـ:

1) الاهتمام بالعلاقات الدّبلوماسيّة والسياسيّة للكرسيّ الرّسوليّ مع الدول أو الهيئات الأخرى ذات الحقّ الدوليّ، والاهتمام بالشّؤون العامّة، لتعزيز خير الكنيسة والمجتمع المدنيّ، وأيضًا من خلال عقد المعاهدات وسائر الاتفاقات الدوليّة، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الهيئات الأسقفيّة المعنيّة.

2) تمثيل الكرسيّ الرّسوليّ في المنظّمات الحكوميّة الدوليّة وبين الحكومات، وكذلك في المؤتمرات بين الحكومات المتعدّدة الأطراف، والاستفادة، إذا لزم الأمر، من تعاون الدوائر والهيئات المختصّة في الكوريا الرّومانيّة.

3) إعطاء ”لا مانع“ (nulla osta) كلّما أرادت دائرة أو هيئة في الكوريا الرّومانيّة أن تنشر بيانًا أو وثيقة مختصّة بالعلاقات الدوليّة أو بالعلاقات مع السّلطات المدنيّة.

 

المادّة 50

§ 1. في ظروف خاصّة، وبتكليف من الحَبر الرّومانيّ، يقوم هذا القسم، بعد استشارة الدوائر المختصّة في الكوريا الرّومانيّة، بتنفيذ كلّ ما يختصّ بمساعدة الكنائس الخاصّة، وتكوينها وإجراء التغييرات فيها، وفي هيئاتها.

§ 2. في حالات أخرى، خاصّة عندما يكون هناك نظام معاهدات (regime concordatario) ساري المفعول، يعود إليه الاهتمام بالشّؤون التي يجب معالجتها مع الحكومات المدنيّة.

 

المادّة 51

§ 1. يساعد القسم مجلس استشاري خاصّ للنظر في بعض القضايا المحدّدة.

§ 2. يجوز عند اللزوم إنشاء لجان دائمة في القسم للنظر في مواضيع معيّنة أو قضايا عامّة لها صلة بقارّات مختلفة ومناطق جغرافيّة خاصّة.

 

قسم العاملين في السّلك الدّبلوماسيّ للكرسيّ الرّسوليّ

المادّة 52

§ 1. قسم العاملين في السّلك الدّبلوماسيّ للكرسيّ الرّسوليّ يهتمّ بقضايا الأشخاصّ الذين يعملون في السّلك الدّبلوماسيّ للكرسيّ الرّسوليّ، وخصوصًا بظروف معيشتهم وعملهم وتنشئتهم المستمرّة. يقوم أمين السّرّ، لإتمام عمله، بزيارة إلى مقرّ الممثليّات البابويّة، ويعقد ويترأّس الاجتماعات التي تنظر في التعيينات في المقرّات نفسها.

§ 2. يتعاون القسم مع رئيس الأكاديميّة الكنسيّة البابويّة فيما يتعلّق باختيار وتنشئة المرشّحين للخدمة الدبلوماسيّة للكرسيّ الرّسوليّ، ويحافظ على الاتصال بالموظفين الدبلوماسيّين المتقاعدين.

§ 3. يمارس القسم مهامه بالتعاون الوثيق مع قسم الشّؤون العامّة وقسم العلاقات مع الدول والمنظّمات الدوليّة، وكلّ واحد وفقًا لمجالاته الخاصّة، يهتمّ بشؤون الممثّلين البابويّين.

 

5

الدوائر

 

دائرة البشارة بالإنجيل

المادّة 53

§ 1. الدائرة موجودة لخدمة عمل البشارة بالإنجيل، لكي يُعرَف المسيح، نور الشّعوب، ويُشهَد له بالأقوال والأعمال، ولكي يُبنى جسده السّرّي، الذي هو الكنيسة. الدائرة مختصّة بقضايا البشارة الأساسيّة في العالم، ولتقيم وترافق وتسند الكنائس الخاصّة الجديدة، دون المساس باختصاص دائرة الكنائس الشرقيّة.

§ 2. تتكوَّن الدائرة من قسمَين: قسم خاصّ بالمسائل الأساسيّة للبشارة في العالم، وقسم خاصّ بالبشارة الأولى والكنائس الخاصّة الجديدة في مناطق اختصاصها.

 

المادّة 54

يرأس الحَبر الرّومانيّ دائرة البشارة بالإنجيل مباشرة. يدار كلّ قسم من القسمَين باسمه وسلطته على يد رئيس بديل، وله مساعد وفقًا للمادة 14 § 2.

 

قسم للقضايا الأساسيّة للبشارة بالإنجيل في العالم

المادّة 55

§ 1. من مهام القسم أن يدرس، بالتعاون مع الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، ومؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، قضايا البشارة الأساسيّة وتطوير إعلان فعّال للإنجيل، فيحدّد الطرق والأدوات واللغات المناسبة. يجمع القسم أهمّ الخبرات في مجال البشارة ويضعها في خدمة الكنيسة جمعاء.

§ 2. يشجّع هذا القسم التفكير في تاريخ البشارة والرّسالة، لا سيّما في علاقتها مع الأحداث السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي أثّرت في الكرازة بالإنجيل، وحدَّدتها.

 

المادّة 56

§ 1. يدعم القسم، بالدراسات وتبادل الخبرات، الكنائس الخاصّة في عمليّة انثقاف بشرى يسوع المسيح السارّة في الثقافات والجماعات العرقيّة المختلفة، وفي توصيل البشارة إليها، ويولي التقوى الشعبيّة اهتمامًا خاصًّا.

§ 2. لتعزيز ودعم التقوى الشعبيّة، يهتمّ القسم بشكل خاصّ بالمزارات الدوليّة. وهو مسؤول عن إقامة المزارات الدوليّة والموافقة على أنظمتها المختلفة، وفقًا للأحكام القانونيّة. وبالتعاون مع الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، يهتمّ بدعم عمل رعويّ متماسك في المزارات، لتكون المراكز أماكن منعشة للبشارة الدائمة.

 

المادّة 57

في ضوء التّحدّيات السّياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة يقوم القسم بما يلي:

1) يشجّع البشارة من خلال تمييز علامات الأزمنة، ودراسة الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة لمن يتلَقَّوْن بشارة الإنجيل.

2) يدرّس ويعزّز مساهمة الإنجيل المجدِّدة عند لقائها مع الثقافات، وكلّ ما يختصّ بتعزيز كرامة الإنسان والحرّيّة الدينيّة. وبالتعاون الوثيق مع الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، يعزّز ويؤيّد نشر وتنفيذ توجيهات السلطة التعليميّة الكنسيّة في ما يختصّ بالمواضيع التي لها صلة بلقاء الإنجيل والثقافات. وبما أنّ البشارة تتضمّن خيارًا أساسيًّا من أجل الفقراء، يهتمّ القسم بيوم الفقير العالميّ.

3) يساعد ويدعم مبادرات الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، لإعلان الإنجيل.

 

المادّة 58

§ 1. القسم مختصّ بالتّعلِيم المسيحيّ، وهو في خدمة الكنائس الخاصّة لأداء واجبها لإعلان إنجيل يسوع المسيح، للذين قبلوا المعموديّة ويعيشون حياة يوميّة مسيحيّة، وللذين، بينما يُظهرون أنّهم مؤمنون، إلّا أنّهم لا يعرفون أسّس الإيمان بصورة كافية، وللذين يشعرون بالحاجة إلى تعميق وتحسين التّعليم الذي تعلَّموه، وللذين تركوا الإيمان أو لا يعترفون به.

§ 2. يسهر هذا القسم لكي يتمّ التّعلِيم المسيحيّ بالطريقة الملائمة، وليتمّ تأهيل معلّمي التّعلِيم المسيحيّ وفقًا لتعليمات السّلطة التعليميّة الكنسيّة. ومن صلاحياته إعطاء موافقة الكرسيّ الرّسوليّ المطلوبة لكتب التّعلِيم المسيحيّ وسائر الكتب المختصّة بالتّعلِيم المسيحيّ، بعد موافقة دائرة عقيدة الإيمان.

 

المادّة 59

§ 1. بما أنّ كلّ عضو في شعب الله هو، بحكم المعموديّة، تلميذ ومُرسَل للإنجيل، يدعم القسم تنمية هذا الوعيّ وهذه المسؤوليّة، ليتعاون كلّ واحد بصورة فعّالة في عمل الرّسالة، في حياته اليوميّة، بالصّلاة والشّهادة والأعمال.

§ 2. تتمّ البشارة بالإنجيل بصورة خاصّة بإعلان الرّحمة الإلهيّة، بطرق ووسائل متعدّدة. ولهذه الغاية، يساهم بصورة خاصّة مرسَلو الرّحمة بعملهم المميّز، ويشجِّعهم القسم فيدعم تنشئتهم، ويقدِّم لهم المعايير للعمل الرّعويّ.

 

المادّة 60

§ 1. في سياق البشارة، يؤكّد القسم ويعزّز الحرّيّة الدينيّة في كلّ المجالات الاجتماعيّة والسّياسيّة في الأوضاع الواقعيّة في العالم. وفي هذا الصدّد، يستفيد أيضًا من تعاون أمانة سرّ الدولة.

§ 2. كوسيلة للبشارة، يشجّع ويدعم، بالتعاون مع دائرة الحوار بين الأديان، ودائرة الثقافة والتربية، كلّ بحسب اختصاصه، فرص لقاء وحوار مع أعضاء الديانات الأخرى ومع الذين لا يعترفون بأيّ دين.

 

القسم للبشارة الأولى والكنائس الخاصّة الجديدة

المادّة 61

يدعم القسم إعلان الإنجيل وتعميق حياة الإيمان في مناطق البشارة الأولى، ويهتمّ بكلّ ما يختصّ بإقامة مناطق كنسيّة أو تعديلها، أو بما يلزمها، ويقوم بالمهام الأخرى على غرار ما تعمل الدائرة للأساقفة في نطاق اختصاصها.

 

المادّة 62

القسم، وفقًا لمبدأ الاستقلال الذاتي الصحيح، يدعم الكنائس الخاصّة الجديدة في عمل البشارة الأولى وفي نموّها، بالتعاون مع الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة، ومؤسّسات الحياة المكرّسة، وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، والجمعيّات والحركات الكنسيّة، والجماعات الجديدة وهيئات المساعدة الكنسيّة.

 

المادّة 63

يتعاون القسم مع الأساقفة والمجالس الأسقفيّة ومؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة في إيجاد الدعوات الإرساليّة بين الإكليركيّين من أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، والعلمانيّين، وفي تكوين الإكليروس الأبرشيّ، ومعلّمي التّعلِيم المسيحيّ في المناطق الخاضعة للدائرة، دون المساس باختصاصات الدوائر الأخرى في مواضيع محدّدة مثل: تنشئة الإكليروس بحسب روح المؤسّسة، ومعاهد الدراسات العليا، والتربية والثقافة.

 

المادّة 64

§ 1. يشجّع القسم على تبادل الخبرات داخل الكنائس الخاصّة الجديدة، وبينها وبين الكنائس القائمة منذ فترة أطول.

§ 2. يرافق اندماج الكنائس الخاصّة الجديدة، ويشجّع الآخرين على مساندتها في التضامن والأخوّة.

§ 3. يرتّب وينظّم دورات التنشئة الأوّليّة والمستمرّة للأساقفة، ولمن هم في حكمهم، في مناطق اختصاصه.

 

المادّة 65

لزيادة التعاون في عمل الرسالة، القسم:

1) يرافق الكنائس الخاصّة الجديدة لتوجيهها نحو الاستقلال الاقتصاديّ، ويساعد على تهيئة ما يلزم لذلك.

2) يساعد على إنشاء الأموال اللازمة لدعم الكنائس الخاصّة الجديدة، وإعداد الموظّفين الأكفّاء لجمعها، وللتعاون مع الكنائس الخاصّة الأخرى.

3) يشجّع على إنشاء هيئات إدارة ومراقبة في استخدام الموارد ونوعيّة الاستثمارات، في الكنائس الخاصّة الجديدة وتجمّعاتها.

4) يدعم الكنائس الخاصّة الجديدة في إدارة الموظّفين.

 

المادّة 66

يهتم القسم بكلّ ما هو مقرّر فيما يختصّ بالتقارير كلّ خمس سنوات، والزيارات ”إلى الأعتاب الرّسوليّة“، للكنائس الخاصّة الموكولة إلى رعايته.

 

المادّة 67

§ 1. لقسم البشارة الأولى والكنائس الخاصّة الجديدة، توكل الجمعيّات البابويّة للرسالات: الجمعيّة البابويّة لنشر الإيمان، والجمعيّة البابويّة للقدّيس بطرس الرّسول، والجمعيّة البابويّة للطفولة في الرّسالات، واتحاد الرّسالات البابويّ، وكلّها أدوات لتعزيز حسّ المسؤوليّة تجاه الرّسالة في كلّ شخص معمّد، ولدعم الكنائس الخاصّة الجديدة.

§ 2. إدارة الإعانات الاقتصاديّة المخصّصة للتعاون مع الرّسالات وتوزيعها بالتساويّ، منوطة بمساعد أمين سرّ القسم، بتكليف من رئيس الجمعيّات البابويّة للرّسالات.

 

المادّة 68

يشرف على الأموال المخصّصة للرّسالات مكتبٌ خاصّ، يديره أمين سرّ القسم المساعد، وعليه تقديم الحساب لأمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة.

 

دائرة عقيدة الإيمان

المادّة 69

مهمّة دائرة عقيدة الإيمان هي مساعدة الحَبر الرّومانيّ والأساقفة في إعلان الإنجيل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز وحماية سلامة العقيدة الكاثوليكيّة في الإيمان والأخلاق، بالاعتماد على وديعة الإيمان، وبالبحث الدائم أيضًا عن فهم أعمق لها، لمواجهة القضايا الجديدة.

 

المادّة 70

تتكوّن الدائرة من قسمَين: قسم العقائد وقسم السّلوك، ولكل قسم أمين سرّ يساعد الرئيس في مجال اختصاصه.

 

المادّة 71

قسم العقائد يشجّع ويدعم الدراسة والتفكير لفهم الإيمان والأخلاق وتطوّر اللاهوت في الثقافات المختلفة، في ضوء العقيدة الصّحيحة وتحدّيات العصر، من أجل تقديم الإجابات، في ضوء الإيمان، على القضايا والحجج التي تظهر مع تقدّم العلوم وتطوّر الحضارات.

 

المادّة 72

§ 1. لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الإيمان والأخلاق، لحمايتهما من الأخطاء المنتشرة، يعمل قسم العقائد باتصال وثيق مع الأساقفة الأبرشيّين، أفرادًا أو مجتمعين في المجالس الأسقفيّة، أو في المجامع الخاصّة، أو في الهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، حين يمارسون رسالتهم بصفتهم معلّمي الإيمان الحقيقيّين، الذي يجب أن يلتزموا بحمايته وتعزيز سلامته.

§ 2. ينطبق هذا التعاون خاصّة على ما له صلة بإعطاء الصلاحيّة لتدريس التخصّصات اللاهوتيّة، فيبدي القسم رأيه في هذا الشأن، مع احترام اختصاص دائرة الثقافة والتربية.

 

المادّة 73

للحفاظ على حقيقة الإيمان واستقامة الأخلاق، القسم العقائديّ:

1) يدقّق في الكتابات والآراء التي تبدو مخالفة أو ضارة للإيمان المستقيم، والأخلاق. ويسعى للحوار مع مؤلّفيها وتقديم العلاجات المناسبة، وفقًا للأحكام الخاصّة.

2) تُبذَل الجهود حتّى لا يتوفّر الدّحض الكافي للأخطاء والعقائد الخطيرة التي تنتشر بين الشعب المسيحيّ.

 

المادّة 74

يعود إلى قسم العقيدة، من خلال مكتب الزواج، فحص كلّ ما يختص ”بامتياز الإيمان“ (privilegium fidei) وذلك بحكم الواقع والقانون.

 

المادّة 75

الوثائق التي يجب نشرها من قبل الدوائر والهيئات والمكاتب الأخرى في الكوريا الرّومانيّة، والمختصّة بعقيدة الإيمان والأخلاق، يجب أن تخضع مسبقًا لرأي قسم العقيدة، وبعد إجراءات مقارنة وتفاهم، يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.

 

المادّة 76

§ 1. قسم السّلوك، من خلال مكتب السّلوك، يهتمّ بالمخالفات المحفوظة للدائرة والتي يعالجها من خلال اختصاص محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا المنشأة فيه، ويشرع بإعلان أو تحديد العقوبات القانونيّة وفقًا للقانون العام أو الخاصّ، دون المساس باختصاص محكمة التّوبة الرّسوليّة.

§ 2. في المخالفات المذكورة في البند § 1، يحاكم القسم، بتفويض من الحَبرالرّومانيّ، الآباء الكرادلة، والبطاركة، ومندوبي الكرسيّ الرّسوليّ، والأساقفة، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيّين الآخرين وفقًا للأحكام القانونيّة.

§ 3. هذا القسم يشجّع مبادرات التنشئة المناسبة التي تقدّمها الدائرة للأساقفة العاديّين، وللعاملين في مجال القانون، لتعزيز الفهم الصّحيح وتطبيق الأحكام القانونيّة المتعلّقة بمجال اختصاصهم.

 

المادّة 77

تقام في هذه الدائرة، اللجنة البابويّة للكتاب المقدّس، واللجنة اللاهوتيّة الدوليّة، وكلاهما يترأّسهما رئيس الدائرة. تعمل كلّ منهما وفقًا للأحكام الموافق عليها.

 

المادّة 78

§ 1. تقام في هذه الدائرة اللجنة البابويّة لحماية القاصرين، ومهمّتها إسداء النصيحة والمشورة للحَبر الرّومانيّ، وأيضًا اقتراح أنسب المبادرات لحماية القاصرين والأشخاص المستضعفين.

§ 2. اللجنة البابويّة تساعد الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، ورؤساء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة ومجالسها، في تطوير الاستراتيجيّات والإجراءات المناسبة، فتضع لها مبادئ توجيهيّة، لحماية القاصرين والضّعفاء من الاعتداء الجنسيّ، وتقديم الإجابات المناسبة، في حالات مثل هذا السّلوك من قبل الإكليروس وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، وفقًا للأحكام القانونيّة، ومع مراعاة متطلّبات القانون المدنيّ.

§ 3. يعيّن الحَبر الرّومانيّ أعضاء اللجنة البابويّة لمدّة خمس سنوات، ويُنتَخبون من بين الإكليروس وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، والعلمانيّين، من مختلف الجنسيّات، والمتميّزين بالعِلم والكفاءة المشهود لها والخبرة الرعويّة.

§ 4. يرأس اللجنة البابويّة رئيس منتدب وأمين سرّ، كلاهما يعيّنهما الحّبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات.

§ 5. اللجنة البابويّة لها موظّفون خاصّون وتعمل وفقًا للأحكام الموافق عليها.

 

دائرة خدمة المحبّة

المادّة 79

دائرة خدمة المحبّة، وتسمى أيضًا مكتب الإحسان الرّسوليّ، هي تعبير خاصّ عن الرّحمة، ومن ثم عن الخيار من أجل الفقراء والضّعفاء والمستبعدين، وتقوم باسم الحَبر الرّومانيّ، بأعمال المساعدة والإغاثة، في أيّ مكان في العالم، وهو في بعض حالات الحاجة الخاصّة أو طوارئ أخرى، يقوم شخصيًّا بتوجيه المساعدات.

 

المادّة 80

الدائرة، بتوجيه من الرّئيس، المسؤول عن مكتب الإحسان الرّسوليّ، وبالاتصال مع سائر الدوائر المختصّة في هذا الشأن، تجعل نشاطها عمليًّا وتُظهر اهتمامَ وقُربَ الحَبر الرّومانيّ، بصفته راعي الكنيسة الجامعة، تجاه الذين يعيشون في أوضاع من العوز والتهميش والفقر، وكذلك في حالات الكوارث الكبرى.

 

المادّة 81

§ 1. الدائرة لها الصّلاحيّة لقبول، وطلب والبحث عن التبرّعات الحرّة المخصّصة لأعمال المحبّة التي يمارسها الحَبر الرّومانيّ تجاه أشدّ الناس احتياجًا.

§ 2. المسؤول عن مكتب الإحسان الرّسوليّ، له السّلطة أيضًا أن يمنح البركة الرّسوليّة بشهادات مصدّقة حسب الأصول على ورق البرَدِي.

 

دائرة الكنائس الشّرقيّة

المادّة 82

§ 1. الدائرة تهتمّ بشؤون الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة ذات الحقّ الخاصّ، فيما يتعلّق بالأشخاصّ والأشياء.

§ 2. بما أنّ بعض هذه الكنائس، خاصّة الكنائس البطريركيّة القديمة، لها تقاليد قديمة، فإنّ الدائرة تفحص من وقت لآخر، بعد استشارة الدوائر المعنيّة، إذا لزم الأمر، أيًّا من القضايا الخاصّة بالإدارة الداخليّة يمكن تركها لسلطاتها العليا، بصرف النظر عن مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.

 

المادّة 83

§ 1. الأعضاء بحكم الوظيفة في هذه الدائرة هم: البطاركة، ورؤساء الأساقفة الأعلون في الكنائس الشّرقيّة ذات الحقّ الخاصّ، ورئيس دائرة تعزيز وَحدة المسيحيّين.

§ 2. بقدر الإمكان، يجب اختيار المستشارين والموظّفين من بين المؤمنين من الطّقس الشّرقيّ من مختلف الكنائس ذات الحقّ الخاصّ، ومن بين المؤمنين من الطقس اللاتينيّ.

 

المادّة 84

§ 1. الدائرة مختصّة بكافّة شؤون الكنائس الشّرقيّة التي يجب إحالتها إلى الكرسيّ الرّسوليّ بخصوص: هيكليّة الكنائس وتنظيمها، وممارسة مهام التّعلِيم والتقدّيس والإدارة، والأشخاص وحالتهم وحقوقهم وواجباتهم. تهتمّ أيضًا بكل ما تقرّر حولالتقارير كلّ خمس سنوات، والزيارات ”إلى الأعتاب الرّسوليّة“.

§ 2. مع حفظ ما جاء في البند § 1، تبقى صلاحيّات الدوائر أدناه كاملة بحسب اختصاصاتها وكلّ ما هو محفوظ لها: دائرة عقيدة الإيمان، ودعاوى القدّيسين، والنصوص التشريعيّة، ومحكمة التّوبة الرّسوليّة، ومحكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، ومحكمة الروتا الرّومانيّة.

§ 3. فيما يختص بالقضايا التي تهمّ أيضًا مؤمنيّ الكنيسة اللاتينيّة، يجب على الدائرة، إن اقتضت ذلك أهميّة الأمر، أن تستشير أوّلًا، قبل المتابعة، الدائرة المختصّة بالأمر نفسه فيما يختصّ بمؤمنيّ الكنيسة اللاتينيّة.

 

المادّة 85

تتابع الدائرة باهتمام جماعات المؤمنين الشرقيّين الموجودين في المقاطعات الإقليميّة للكنيسة اللاتينيّة. وتوفّر لهم احتياجاتهم الروحيّة عن طريق ”زائرين“، وأيضًا، قدر الإمكان، بتعيين أسقف خاصّ لهم حيث عدد المؤمنين والظروف تقتضي ذلك، بعد استشارة الدائرة المختصّة بإنشاء الكنائس الخاصّة في المنطقة نفسها.

 

المادّة 86

في المناطق التي تسود فيها الطقوس الشّرقيّة منذ العصور القديمة، العمل الرّسوليّ والإرساليّ مرتبط حصريًّا بهذه الدائرة، حتّى لو حمل الرّسالة مرسَلون من الكنيسة اللاتينيّة.

 

المادّة 87

في القضايا التي يمكن أن تهمّ العلاقات مع الكنائس الشّرقيّة غير الكاثوليكيّة، تقوم الدائرة بعملها بالاتفاق مع دائرة تعزيز وَحدة المسيحيّين، ومع دائرة الحوار بين الأديان، ومع دائرة الثقافة والتربية.

 

دائرة العبادة الإلهيّة ونظام الأسرار المقدّسة

المادّة 88

دائرة العبادة الإلهيّة ونظام الأسرار المقدّسة تعزّز الليتورجيّا المقدّسة، بحسب التّجديد الذي قام به المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ. مجالات اختصاصها تشمل كلّ ما يخصّ الكرسيّ الرّسوليّ، وفقًا للقانون، فيما يتعلّق بتنظيم وتعزيز الليتورجيّا المقدّسة والسّهر لكي تُحفَظ بأمانة، في كلّ مكان، قوانين الكنيسة والأحكام الليتورجيّة.

 

المادّة 89

§ 1. واجب الدائرة أن تهتمّ بكتابة أو مراجعة وتحديث الطبعات النموذجيّة لكتب الليتورجيّة.

§ 2. تصادق الدائرة على ترجمات الكتب الليتورجيّة إلى اللغات العامّة، وتعترف بتكييفها الملائم مع الثقافات المحليّة، التي وافقت عليها المجالس الأسقفيّة بصورة قانونيّة. وتعترف أيضًا بالتقويم الكنسيّ الخاصّ، وبمجموعة القداديس الخاصّة، وصلاة السّاعات للكنائس الخاصّة، ولمؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، بعد موافقة السّلطة المختصّة ذات الصّلة عليها.

§ 3. تساعد الدائرة الأساقفة الأبرشيّين والمجالس الأسقفيّة في تعزيز العمل الرّعويّ الليتورجيّ بوسائل فعّالة وكافية، لا سيّما في ما يتعلّق بالاحتفال بالإفخارستيّا، وسائر الأسرار المقدّسة والأعمال الليتورجيّة، حتّى يتسنى للمؤمنين أن يشاركوا فيها دائمًا بصورة أفضل. ومع المجالس الأسقفيّة، تشجّع التفكير في إيجاد طرق ليتورجيّة ممكنة بحسب الثقافة المحليّة، وترافق تطبيقها في سياقها.

 

المادّة 90

§ 1. تهتمّ الدائرة بنظام الأسرار المقدّسة والنتائج القانونيّة المتعلّقة بالاحتفال بها بصورة صحيحة وجائزة، وكذلك بشبه الأسرار المقدسّة، دون المساس باختصاص دائرة عقيدة الإيمان.

§ 2. تفحص وتمنح طلبات الإنعام والتفسيح التي تتجاوز، في هذا الصدّد، اختصاصات الأساقفة الأبرشيّين.

 

المادّة 91

تشجّع الدائرة وتنشِّط الاحتفال الدوري بالمؤتمرات الإفخارستيّة الدوليّة، وتقدّم تعاونها في الاحتفال بالمؤتمرات الإفخارستيّة الوطنيّة.

 

المادّة 92

تهتمّ الدائرة بالأماكن الخاصّة بالحياة الليتورجيّة:

1) فتشجّع التنشئة الليتورجيّة على المستويات المختلفة، بما في ذلك المؤتمرات على مستوى عدّة أقاليم.

2) وتدعم اللجان أو المؤسّسات التي أُنشئت لتعزيز العمل الرّسوليّ الليتورجيّ، والموسيقى والترنيم والفنّ المقدّس.

3) وتنشئ الجمعيّات التي تعزّز هذه الأهداف ذات الطابع الدوليّ، أو توافق على أنظمتها الأساسيّة.

 

المادّة 93

تهتمّ الدائرة بوضع الأنظمة اللازمة، وبنظام الليتورجيّا المقدّسة، فيما يتعلّق باستخدام الكتب الليتورجيّة الموضوعة قبل إصلاح المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ، وذلك وفقًا للأحكام المعمول بها.

 

المادّة 94

الدائرة مسؤولة عن رعاية تكريم الذخائر المقدّسة، وتثبيت الشفعاء السماويّين، وهي التي تمنح لقب ”بازيليكا صغرى“.

 

المادّة 95

تتعاون الدائرة مع الأساقفة الأبرشيّين، من أجل زيادة طرق العبادات والممارسات الشعبيّة، في الشّعب المسيحي، وتنميتها وفقًا لقوانين الكنيسة، وضمان انسجامها مع الليتورجيّا المقدّسة، فتذكّر بالمبادئ وتعطي التوجيهات لتنميتها وتفعيلها في الكنائس الخاصّة.

 

المادّة 96

تساعد الدّائرة الأساقفة في مهامهم، لكونهم المشرفين والساندين ورعاة كلّ الحياة الليتورجيّة في الكنيسة الموكولة إليهم، فتقدّم لهم التّعليمات والاقتراحات لتعزيز تنشئة ليتورجيّة سليمة، وتجنّب التجاوزات الممكنة، والتخلّص منها.

 

المادّة 97

تستفيد الدائرة، لتنفيذ مهامها على أفضل وجه ممكن، بالإضافة إلى أعضائها ومستشاريها، بالتعاون والمقارنة الدوريّة مع اللجان الأسقفيّة لليتورجيّا في مختلف المجالس الأسقفيّة، ومع اللجان الدوليّة لترجمة الكتب الليتورجيّة إلى اللغات المشتركة بين عدّة بلدان، وتهتمّ في الوقت نفسه بمساهمة معاهد التّعلِيم العالي الكنسيّة والكاثوليكيّة في الأمور الليتورجيّة.

 

دائرة دعاوى القدّيسين

المادّة 98

تهتم دائرة دعاوى القدّيسين، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، بكلّ ما يتعلّق بدعاوى التطويب والتقدّيس.

 

المادّة 99

§ 1. تحدّد الدائرة أحكامًا خاصّة، وتساعد، بالنصائح والتّعليمات، الأساقفة الأبرشيّين المسؤولين عن إعداد الدعوى.

§ 2. تنظر في وقائع الدعاوى المقدّمة، وتتأكّد من أنّ الإجراءات تمّت وفقًا للأحكام، وتُبدي حكمًا في الدعاوى نفسها، قبل تقديمها إلى الحَبر الرّومانيّ.

 

المادّة 100

تسهر الدائرة على تطبيق الأحكام التي تنظّم إدارة الصّندوق الماليّ للدعاوى.

 

المادّة 101

تحدّد الدائرة الإجراءات القانونيّة الواجب اتباعها للتحقّق من صحّة الذخائر المقدّسة، ولإعلان صحّتها، وضمان المحافظة عليها.

 

المادّة 102

يعود إلى الدائرة الحكم لمنح لقب ”معلّم الكنيسة“ الذي يُنسب إلى قدّيس، بعد الحصول على تصويت دائرة عقيدة الإيمان فيما يختصّ بتعليمه البليغ.

 

دائرة الأساقفة

المادّة 103

دائرة الأساقفة مسؤولة عن كلّ ما يتعلّق بإقامة الكنائس الخاصّة، وتزويدها (بالأساقفة)، وممارسة المهمّة الأسقفيّة، في الكنيسة اللاتينيّة، دون المساس باختصاص دائرة البشارة بالإنجيل.

 

المادّة 104

يعود إلى الدائرة، بعد جمع المعلومات الضروريّة، وبالتعاون مع الأساقفة والمجالس الأسقفيّة، الاهتمام بكلّ ما يختص بإنشاء الكنائس الخاصّة، وتجمّعاتها وتقسيمها وتوحيدها وإلغائها، وغيرها من التغيّيرات، بالإضافة إلى ما يختصّ بإقامة الأسقفيّة لخدمة الجيوش الروحيّة، والأبرشيات الشّخصيّة للمؤمنين الأنجليكان، الذين يدخلون في شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكيّة داخل الحدود الإقليميّة لمجلس أساقفة معيّن، بعد سماع دائرة عقيدة الإيمان واستشارة مجلس الأساقفة نفسه.

 

المادّة 105

§ 1. تقدّم الدائرة كلّ ما يختصّ بتعيين الأساقفة الأبرشيّين والأساقفة بلقب أسقفيّات قديمة، والمدبّرين الرّسوليّين، وتزوِّد، بصورة عامّة، الكنائس الخاصّة بما يلزم. وتقوم بذلك، مع مراعاة مقترحات الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة، والممثليّات البابويّة، وبعد استشارة أعضاء رئاسة مجلس الأساقفة والأسقف المتروبوليت. ويَشترك في هذه العمليّة أيضًا، بالطرق المناسبة، أعضاء شعب الله في الأبرشيّات المعنيّة.

§ 2. تبيّن الدائرة، بالاتفاق مع مجالس الأساقفة واتحاداتهم الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، معايير اختيار المرّشحين. وهذه المعايير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المتطلّبات الثقافيّة المختلفة، كما يجب إعادة النظر فيها بصورة دوريّة.

§ 3. وتهتمّ الدائرة أيضًا باستقالة الأساقفة من مهامهم، وفقًا للترتيبات القانونيّة.

 

المادّة 106

كلّما اقتضى الأمر، لإنشاء أو تعديل الكنائس الخاصّة وتجمّعاتها، وتزويدها (بالأساقفة)، وكلّما اقتضى ذلك التعامل مع الحكومات، لا تعمل الدائرة إلّا بعد استشارة قسم أمانة سرّ الدولة للعلاقات مع الدول والمنظّمات الدوليّة، والمجالس الأسقفيّة المعنيّة.

 

المادّة 107

§ 1. الدائرة تُقدِّم للأساقفة كلّ تعاون فيما يختصّ بالممارسة السليمة والمثمرة للخدمة الراعويّة الموكولة إليهم.

§ 2. في الحالات التي تقتضي تدخُّلًا خاصًّا في شأن الممارسة السليمة لمهمة الأسقف الإداريّة، وإن لم يقدر المتروبوليت أو المجالس الأسقفيّة حلّ المشكلة، يعود إلى الدائرة، وإن لزم الأمر بالاتفاق مع دوائر أخرى مختصّة، أن تدعو إلى زيارات أخويّة أو رسوليّة، وبالطريقة نفسها، تقيِّم النتائج وتقترح على الحَبر الرّومانيّ القرارات التي تراها مناسبة.

 

المادّة 108

على الدائرة أن تقوم بتحضير كلّ ما له صلة بزيارات الكنائس الخاصّة الموكولة إلى رعايتها، ”إلى الأعتاب الرّسوليّة“. لهذا، تدرس التقارير التي يرسلها الأساقفة الأبرشيّون وفقًا لأحكام المادّة 40. وتساعد الأساقفة في إقامتهم في المدينة (روما)، وتنظّم بالطرق المناسبة، اللقاء مع الحَبر الرّومانيّ، وزيارة الكنائس البازيليكا البابويّة، وسائر اللقاءات. أخيرًا، بعد نهاية الزيارة، ترسِل الدائرة إلى مختلف الكنائس الخاصّة والمجالس الأسقفيّة المعنيّة، كتابةً، استنتاجات واقتراحات وآراء الدائرة.

 

المادّة 109

§ 1. الدائرة، دون المساس باختصاص دائرة البشارة بالإنجيل، تهتمّ بتأهيل الأساقفة الجدد بمساعدة أساقفة من ذوي الحكمة والفطنة والخبرة المشهود لها، وكذلك خبراء من مختلف مجالات الكنيسة الجامعة.

§ 2. الدائرة تُقدِّم للأساقفة بصوة دوريّة فرصًا للتنشئة المستمرّة، ودورات لتجديد المعلومات.

 

المادّة 110

تقوم الدائرة بنشاطها بروح الخدمة وبالتعاون الوثيق مع المجالس الأسقفيّة واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة. وتتعاون مع الكنائس أيضًا فيما يختصّ بإقامة المجامع الخاصّة، وتكوين المجالس الأسقفيّة والاعتراف بأنظمتها. وتتلقى أعمال وقرارات الهيئات المذكورة أعلاه، وتفحصها، وبعد استشارة الدوائر المعنيّة، تمنح ”هذه القرارت“ الاعتراف اللازم. وأخيرًا، تتمّم ما قرّرته الأحكام القانونيّة فيما يختصّ بالمقاطعات والمناطق الكنسيّة.

 

المادّة 111

§ 1. تنشأ لدى الدائرة، اللجنة البابويّة لأمريكا اللاتينيّة، ومهمّتها هي الاهتمام بدراسة القضايا المختصّة بحياة وتطوّر الكنائس الخاصّة في هذه المنطقة، لمساعدة الدوائر المعنيّة بسبب اختصاصها، ومساعدتها بالنصيحة وبالوسائل الاقتصاديّة.

§ 2. وهي مسؤولة أيضًا عن تعزيز العلاقات بين المؤسّسات الكنسيّة الدوليّة والوطنيّة، التي تعمل من أجل مناطق أمريكا اللاتينيّة، وبين مؤسّسات الكوريا.

 

المادّة 112

§ 1. رئيس اللجنة هو رئيس دائرة الأساقفة، ويساعده أمين سرّ واحد أو أكثر. وإلى جانبهم يُعيَّن بعض الأساقفة كمستشارين، ويُختارون إمّا من الكوريا الرّومانيّة وإمّا من كنائس أمريكا اللاتينيّة. أمين السّرّ والمستشارون يُعيِّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات.

§ 2. يتمّ اختيار أعضاء اللجنة من داخل مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، ومن مجلس أساقفة أمريكا اللاتينيّة، وأساقفة مناطق أمريكا اللاتينيّة، ومن المؤسّسات المشار إليها في المادّة السابقة. كلّهم يُعيِّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات.

§ 3. للجنة موظّفوها الخاصّون بها.

 

دائرة الإكليروس

المادّة 113

§ 1. دائرة الإكليروس تهتمّ بكلّ ما يختص بالكهنة والشمامسة الأبرشيّين، فيما يتعلّق بشخصهم، وخدمتهم الرّعويّة، وما هو ضروري لنشاط رعوي مثمر. وتُقدِّم المساعدة المناسبة للأساقفة في هذه القضايا.

§ 2. تُظهِر الدائرة وتنفّذ اهتمام الكرسيّ الرّسوليّ في تنشئة المرّشحين إلى الرّسامات.

 

المادّة 114

§ 1. تساعد الدائرة الأساقفة الأبرشيّين لتعزيز راعويّة الدعوات إلى الخدمة الكهنوتيّة في كنائسهم. وفي الإكليريكيّات، المنشأة والمدارة وفقًا لأحكام القانون، يجب أن يتلّقى الطلاب التربية المناسبة، بتنشئة متينة إنسانيّة، وروحيّة، وفكريّة ورعويّة.

§ 2. بقدر ما يقع ضمن اختصاص الكرسيّ الرّسوليّ بموجب القانون، تسهر الدائرة لتكون الحياة الجماعيّة وإدارة الإكليريكيّات وفقًا لمقتضيات التنشئة الكهنوتيّة، وليساهِمْ أيضًا الرّؤساء والمرَبُّون قدر الإمكان بالمثال وبالتّعلِيم الصّحيح، في تكوين شخصيّة كهنة المستقبل.

§ 3. الدائرة مسؤولة عن تعزيز كلّ ما يختص بتنشئة كهنة المستقبل، بالإجراءات المناسبة، مثل أسّس التربية الكهنوتيّة، والمبادئ الأساسيّة لتربية الشّمامسة الدائمين، والوثائق الأخرى في التنشئة المستمرّة.

§ 4. من اختصاص الدائرة المصادقة على المبادئ الأساسيّة للتربية الكهنوتيّة على مستوى البلد، الصّادرة عن المجالس الأسقفيّة، والمصادقة أيضًا على إقامة الإكليريكيّات بين عدّة أبرشيّات، وعلى أنظمتها.

§ 5. لضمان وتحسين جودة التنشئة الكهنوتيّة، تشجّع الدائرة إقامة إكليريكيّات بين عدّة أبرشيّات، حيث لا تستطيع الإكليريكيّات الأبرشيّة أن تضمن التنشئة الملائمة بعدد كافٍ من المرشحين للخدمة الكهنوتيّة، وبجودة المربِّين، والمعلِّمين، والمرشدين الروحيّين، وتدعم كذلك الهيكليّات الأخرى الضّروريّة.

 

المادّة 115

§ 1. تُقدِّم الدائرة المساعدة لأساقفة الأبرشيّة والمجالس الأسقفيّة في نشاطهم الإداري في كلّ ما يختصّ بالإكليروس، ونظام حياتهم، وحقوقهم وواجباتهم، وتتعاون في تنشئتهم المستمرّة. وتضمن أن يوفِّر الأساقفة الأبرشيّون أو المجالس الأسقفيّة معيشة الإكليروس والضمان الاجتماعي وفقًا للقانون.

§ 2. تنظر، بالطرق الإداريّة، في النزاعات الممكنة، والاعتراضات السّلطويّة التي يرفعها الإكليروس، بما فيهم أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، فيما يتعلّق بممارسة الخدمة، دون المساس بتعليمات المادّة 28§  1.

§ 3. تدرس، بمساعدة الدوائر المختصّة، المشاكل الناشئة عن نقص الكهنة، الذي يَحرِمُ من جهة شعب الله في أنحاء مختلفة من العالم من إمكانيّة المشاركة في الإفخارستيّا، ومن جهة أخرى، يضرّ ببنية الأسرار في الكنيسة نفسها. لذلك، فهي تشجّع الأساقفة والمجالس الأسقفيّة على توزيع أفضل للكهنة.

 

المادّة 116

§ 1. تهتمّ الدائرة، وفقًا للترتيبات القانونيّة، بما يختص بالوضع الإكليريكيّ بحدّ ذاته، بكلّ أعضاء الإكليروس، بما في ذلك أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة والشمامسة الدائمين، بالاتفاق مع الدوائر المختصّة عندما تتطلّب الظروف ذلك.

§ 2. الدائرة هي المختصّة بالنظر في حالات التفسيح من الالتزامات التي تفرضها الرّسامة الشماسيّة، والكهنوتيّة على الإكليروس الأبرشيّ وأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، في الكنيسة اللاتينيّة والكنائس الشّرقيّة.

 

المادّة 117

الدائرة هي صاحبة الاختصاص، في كلّ ما يعود إلى الكرسيّ الرّسوليّ، في ما يختصّبالأقاليم الشّخصيّة.

 

المادّة 118

تهتمّ الدائرة بالقضايا الخاضعة لاختصاص الكرسيّ الرّسوليّ، فيما يختصّ بـ:

1) النظام العام للمجلس الأبرشيّ للشّؤون الاقتصاديّة، ومجلس الكهنة، ومجلس المستشارين، ومجلس القانونيّين، والمجلس الرعوي الأبرشي، والرعايا، والكنائس.

2) جمعيّات الإكليروس، وجمعيّات الإكليروس العامّة. لهذه الأخيرة يمكن أن تَمنَح الدائرة سلطة القبول في الأبرشيّة (incardinare)، بعد استشارة الدوائر المختصّة، والحصول على موافقة الحَبر الرّومانيّ.

3) الأرشيف الكنسيّ.

4) زوال الإرادات التقويّة بصورة عامّة، والمؤسّسات التقويّة.

 

المادّة 119

فيما يختصّ بالكرسيّ الرّسوليّ، تهتمّ الدائرة بكلّ ما يخصّ تنظيم الأموال الكنسيّة، ولا سيّما بإدارتها الصّحيحة، وتمنح التراخيص والصّلاحيات اللازمة، دون المساس باختصاص دائرة البشارة بالإنجيل، ودائرة الكنائس الشّرقيّة، ودائرة مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة.

 

المادّة 120

تقام في هذه الدائرة اللجنة البابويّة للدعوات الكهنوتيّة، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدوائر للتأهيل للرّسامات المقدّسة، يرأسها رئيس الدائرة بحكم الوظيفة.

 

دائرة مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة

المادّة 121

من اختصاص الدائرة أن تعزّز وتنشِّط وتنظِّم العيش بحسب المشورات الإنجيليّة، في مختلف الطرق التي تمّت الموافقة عليها للحياة المكرّسة، وكذلك حياة ونشاط جمعيّات الحياة الرّسوليّة، في كلّ الكنيسة اللاتينيّة.

 

المادّة 122

§ 1. من صلاحيات الدائرة الموافقة على مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، وإنشاؤها، وكذلك منح الإجازة للأسقف لصحّة إنشاء مؤسّسة حياة مكرّسة أو جمعيّة حياة رسوليّة ذات حق أبرشيّ.

§ 2. ومن اختصاص الدائرة أيضًا عمليّات الدمج، أو الاتحادات، أو إلغاء هذه المؤسّسات للحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة.

§ 3. من اختصاص الدائرة الموافقة على طرق جديدة للحياة المكرّسة وتنظيمها، بالإضافة إلى الطرق التي أقرّها القانون من قبل.

§ 4. من اختصاص الدائرة إقامة وإلغاء الاتحادات، والتجمعات الفيديراليّة والكونفيديراليّة، لمؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة.

 

المادّة 123

تعمل الدائرة على تقدُّم مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة في اتباع المسيح بحسب وصيّة الإنجيل، وفقًا لموهبتها الخاصّة التي حدَّدها المؤسّس والتقاليد السّليمة، فتسعى بأمانة لتحقيق أهدافها الخاصّة، والمساهمة، بصورة فعّالة، في بناء الكنيسة ورسالتها في العالم.

 

المادّة 124

§ 1. وفقًا للأحكام القانونيّة، تهتمّ الدائرة بالقضايا من اختصاص الكرسيّ الرّسوليّ، في حياة ونشاط مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، ولا سيّما في ما يختصّ بما يلي:

1) المصادقة على القوانين وتعديلاتها.

2) الإدارة العاديّة، ونظام حياة الأعضاء.

3) قبول الأعضاء وتأهيلهم، بما في ذلك من خلال أحكام وتوجيهات محدّدة.

4) الخيرات الزمنيّة وإدارتها.

5) عمل الرسالة.

6) الإجراءات الاستثنائيّة لإدارة المؤسّسة.

§ 2. ما يلي هو أيضًا من اختصاص الدائرة، وفقًا للقانون:

1) انتقال عضو إلى طريقة أخرى معتمدة من طرق الحياة المكرّسة.

2) تمديد الغياب والخروج من الدير، إلى ما بعد المدّة الممنوحة من قبل الرّؤساء.

3) إنعام خروج أعضاء أبرزوا النذور الدائمة من مؤسّسات الحياة المكرّسة أو جمعيّات الحياة الرّسوليّة ذات الحقّ الحبّري.

4) الخروج من الدير المفروض على العضو.

5) النظر في الاعتراضات في قرار فصل الأعضاء.

 

المادّة 125

من اختصاص الدائرة إنشاء المجالس الدوليّة للرّؤساء العامّين، والموافقة على أنظمتها، والسّهر حتّى يكون نشاطها موجَّهًا إلى الأهداف المحدّدة.

 

المادّة 126

§ 1. الحياة النسكيّة ورتبة البتولات (Ordo Virginum)، هما طريقتان من طرق الحياة المكرّسة وبالتالي تخضعان للدائرة.

§ 2. من اختصاص الدائرة إنشاء جمعيّات ”رتبة البتولات“ على المستوى الدوليّ.

 

المادّة 127

يمتد اختصاص الدائرة أيضًا إلىالرهبنات الثالثة، وإلى جمعيّات المؤمنين التي أقيمت بهدف أن تصبح مؤسّسة حياة مكرّسة أو جمعيّة حياة رسوليّة.

 

دائرة العلمانيّين والعائلة والحياة

المادّة 128

§ 1. دائرة العلمانيّين والعائلة والحياة مختصّة بتعزيز رسالة المؤمنين العلمانيّين، والخدمة الرّعويّة للشباب، والعائلة ورسالتها بحسب تدبير الله، وكبار السّنّ، وتأييد وحماية الحياة.

§ 2. فيما تسعى للقيام باختصاصاتها، تقيم الدائرة علاقات مع الكنائس الخاصّة، ومع المجالس الأسقفيّة، واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، وغيرها من الهيئات الكنسيّة، لتعزّز التبادل فيما بينها، وتقدّم تعاونها لتعزيز القيَم والمبادرات المرتبطة بهذه الأمور.

 

المادّة 129

في تنشيط وتشجيع تعزيز دعوة المؤمنين العلمانيّين ورسالتهم في الكنيسة وفي العالم، تتعاون الدائرة مع مختلف الهيئات الكنسيّة العلمانيّة، حتّى يُسهم المؤمنون العلمانيّون في عمل الكنيسة الرعوي وإدارتها، بخبرتهم الإيمانيّة في الواقع الاجتماعيّ، وبكفاءاتهم في شؤون العالم.

 

المادّة 130

تعبّر الدائرة عن اهتمام الكنيسة الخاصّ بالشباب، وتعزّز قيادتهم في وسط تحدّيات العالم. وتدعم مبادرات الحَبر الرّومانيّ في مجال العمل الرعويّ للشبيبة، وتضع نفسها في خدمة المجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، والجمعيّات والحركات الشبابيّة الدوليّة، وتعزّز التعاون في ما بينها، وتنظّم اللقاءات على المستوى الدوليّ.

 

المادّة 131

تسعى الدائرة لتعميق التفكير في العلاقة بين الرجل والمرأة، في خصوصيّة كلّ منهما: التعامل بالمثل، والتكامُل، والكرامة المتساوية. وتقدّم مساهمتها في التفكير الكنسيّ في هويّة ورسالة الرجل والمرأة في الكنيسة وفي المجتمع، وتعزّز مشاركتهم، وتُظهِر قيمة الخصائص المميّزة للمرأة وللرجل، وتطوّر أيضًا نماذج لأدوار قياديّة للمرأة في الكنيسة.

 

المادّة 132

تدرس الدائرة المواضيع المختصّة، بالتعاون بين العلمانيّين والخدّام المرسومين، في ضوء المعموديّة وتنوّع المواهب والخِدَم، لتعزيز الوعيّ بالمسؤوليّة المشتركة في حياة الكنيسة ورسالتها.

 

المادّة 133

من اختصاص الدائرة، بالاتفاق مع الدوائر الأخرى المعنيّة، تقييم واعتماد مقترحات المجالس الأسقفيّة فيما يختصّ بإقامة خدمات جديدة ومكاتب كنسيّة يُعهد بها إلى العلمانيّين، وفقًا لاحتياجات الكنائس الخاصّة.

 

المادّة 134

الدائرة، في إطار اختصاصها، ترافق حياة وتطوّر تجمُّعات المؤمنين، والحركات الكنسيّة. وتعترف أو تقيم، وفقًا لأحكام القانون الكنسي، تلك التي لها طابع دوليّ، وتصادق على قوانينها الأساسيّة، دون المساس باختصاص أمانة سرّ الدولة، وتنظر أيضًا في الاعتراضات السّلطويّة، المختصّة بحياة الجمعيّات، وبرسالة العلمانيّين.

 

المادّة 135

تعزّز الدائرة رعويّة الزواج والعائلة، على أساس تعاليم سلطة الكنيسة التعليميّة. وتعمل على ضمان الاعتراف بحقوق وواجبات الأزواج والعائلة في الكنيسة والمجتمع والاقتصاد والسّياسة. وتعزّز اللقاءات والأحداث الدوليّة.

 

المادّة 136

بالتنسيق مع دائرة البشارة بالإنجيل ودائرة الثقافة والتربية، تدعم الدائرة تطوير ونشر نماذج لنقل الإيمان في العائلات، وتشجّع الوالدين على حياة إيمان عمليّة في الحياة اليوميّة. وتعزّز أيضًا نماذج اندماج في العمل الرعويّ وفي التربية المدرسيّة.

 

المادّة 137

§ 1. تدرس الدائرة، بمساهمة المجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، تنوّع الظروف الأنثروبولوجيّة، والاجتماعيّة الثقافيّة، والاقتصاديّة، للعيش معًا بين زوجَين، وفي العائلة.

§ 2. تدرس الدائرة بتعمُّق، بدعم من الخبراء، الأسباب الرئيسيّة للأزمة في الزواج وفي العائلات، وتولي اهتمامًا خاصًّا لخبرات الأشخاص الواقعين في حالات فشل في زواجهم، وخاصّةً فيما يختصّ بالأبناء، من أجل تشجيع زيادة الوعيّ لقيمة العائلة ولدور الوالدين في المجتمع والكنيسة.

§ 3. من اختصاص الدائرة، بالتعاون مع المجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، أن تجمع وتقترح نماذج للمرافقة الرعويّة، وتنشئة الضّمير، وإدماج المطلّقين المتزوّجين مدنيًّا، وأيضًا من يعيشون، في بعض الثقافات، في حالات تعدّد الزوجات.

 

المادّة 138

§ 1. تدعم الدائرة المبادرات التي تهدف إلى الإنجاب المسؤول، ولحماية الحياة البشريّة منذ الحبل وحتّى نهايتها الطبيعيّة، مع مراعاة احتياجات الشّخص في مختلف مراحل الحياة.

§ 2. تعزّز الدائرة وتشجّع المنظمات والجمعيّات التي تساعد العائلات والأفراد على التّرحيب بهبة الحياة وحمايتها بصورة مسؤولة، وخاصّةً في حالات الحمل الصعب ومنع اللجوء إلى الإجهاض. كما تدعم برامج ومبادرات الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص المنخرطين في حالة إجهاض.

 

المادّة 139

§ 1. تدرس الدائرة المشاكل الرئيسيّة لطبّ الحياة، والحقوق التي لها صلة بالحياة البشريّة، على أساس سلطة الكنيسة التعليميّة، وذلك في حوار مع مختلف التخصّصات اللاهوتيّة وعلوم أخرى ذات الصّلة. وتدرس النظريات الآخذة بالتطوّر حول الحياة البشريّة وواقع الجنس البشريّ. في دراسة الموضوعات المذكورة أعلاه، تعمل الدائرة بالاتفاق مع دائرة عقيدة الإيمان.

§ 2. وبالطريقة نفسها، تفكّر في تغيّرات الحياة الاجتماعيّة، لدعم الإنسان في نموه الكامل والمتناغم، وقبول التقدّم وملاحظة الانحرافات التي تعوّقه على المستوى الثقافيّ والاجتماعيّ.

 

المادّة 140

تتابع الدائرة أنشطة المؤسّسات والجمعيّات والحركات والمنظّمات الكاثوليكيّة، الوطنيّة والدوليّة، التي تهدف إلى العمل من أجل خير العائلة.

 

المادّة 141

§ 1. تتعاون الدائرة مع الأكاديميّة البابويّة للحياة في مواضيع حماية وتعزيز الحياة البشريّة، وتستفيد من اختصاصها.

§ 2. تتعاون الدائرة مع ”المعهد اللاهوتيّ البابويّ يوحنا بولس الثاني لعلوم الزواج والعائلة“، مع كلّ من القسم المركزيّ والأقسام الأخرى، والمراكز المشاركة أو المرتبطة به، لتعزيز اتجاه مشترك في الدراسات حول الزواج والعائلة والحياة.

 

دائرة تعزيز وَحدة المسيحيّين

المادّة 142

من اختصاص دائرة تعزيز وَحدة المسيحيّين العمل، بمبادرات وأنشطة مناسبة، على الالتزام المسكونيّ، سواء داخل الكنيسة الكاثوليكيّة، أو في العلاقات مع الكنائس الأخرى والجماعات الكنسيّة، لاستعادة الوَحدة بين المسيحيّين.

 

المادّة 143

§ 1. من اختصاص الدائرة أن تنفّذ تعاليم المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ وسلطة الكنيسة التعليميّة بعد المجمع، بشأن المسكونيّة.

§ 2. تهتمّ بالتفسير الصّحيح والتطبيق الأمين لمبادئ المسكونيّة والتّعليمات الموضوعة لتوجيه وتنسيق وتطوير العمل المسكوني.

§ 3. تؤيّد اللقاءات والفعّاليّات الكاثوليكيّة، الوطنيّة والدوليّة، الهادفة إلى تعزيز الوَحدة المسيحيّة.

§ 4. تنسّق المبادرات المسكونيّة لمؤسّسات الكوريا الرّومانيّة والمكاتب والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ، مع الكنائس الأخرى والجماعات الكنسيّة.

 

المادّة 144

§ 1. تهتمّ الدائرة بالعلاقات مع الكنائس والجماعات الكنسيّة الأخرى، وتشجّع الحوار اللاهوتيّ والمحادثات، لتعزيز الوَحدة معها، مستفيدة لذلك من تعاون الخبراء، على أن ترفع القضايا مسبقًا إلى الحَبر الرّومانيّ.

§ 2. تعيّن الدائرة الأعضاء الكاثوليك في الحوارات اللاهوتيّة، والمراقبين والمندوبين الكاثوليك، للاجتماعات المسكونيّة المختلفة. وكلّما بدا ذلك مناسبًا، تدعو المراقبين، أو ”المندوبين الإخوة“ من الكنائس والجماعات الكنسيّة الأخرى إلى أهمّ اجتماعات وأحداث الكنيسة الكاثوليكيّة.

§ 3. تشجّع الدائرة المبادرات المسكونيّة أيضًا على المستوى الروحيّ والرعويّ والثقافيّ.

 

المادّة 145

§ 1. بما أنّه يجب على الدائرة، بطبيعتها، أن تتعامل مرارًا مع القضايا المختصّة بالإيمان، فمن الضّروريّ أن تبدأ بالتفاهم مع دائرة عقيدة الإيمان، خاصّةً عندما يلزم إصدار الوثائق أو الإعلانات العامّة.

§ 2. في التعامل مع الأمور المختصّة بالعلاقات بين الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة والكنائس الأرثوذكسيّة أو الأرثوذكسيّة الشّرقيّة، تتعاون مع دائرة الكنائس الشّرقيّة وأمانة سرّ الدولة.

 

المادّة 146

من أجل التقدّم بالعلاقة بين الكاثوليك واليهود، تقام في الدائرة لجنة العلاقات الدينيّة مع اليهوديّة. يرأسها رئيس الدائرة.

 

دائرة الحوار بين الأديان

المادّة 147

تشجّع دائرة الحوار بين الأديان وتنظّم العلاقات مع أعضاء ومجموعات الأديان غير المدرجة تحت الاسم ”مسيحيّ“، باستثناء اليهوديّة، التي هي من اختصاص دائرة تعزيز وَحدة المسيحيّين.

 

المادّة 148

تعمل الدائرة لكي يتمّ الحوار مع أتباع الديانات الأخرى بالطريقة المناسبة، وبموقف إصغاء وتقدير واحترام. وتشجّع أشكالًا مختلفة من العلاقات معها حتّى يتمّ، بمساهمة الجميع، تعزيز السّلام والحرّيّة والعدل الاجتماعيّ، وحماية وحفظ الخليقة، والقيَم الرّوحيّة والأدبيّة.

 

المادّة 149

§ 1. تدرك الدائرة أنّ الحوار بين الأديان يتمّ بالعمل والتبادل اللاهوتيّ والخبرة الروحيّة، لذلك تشجّع جميع البشر على البحث الحقيقيّ عن الله، وتؤيّد الدراسات والمؤتمرات المناسبة لتنمية المعلومات المتبادلة والاحترام المتبادل، حتّى تثبت كرامة الإنسان ويزداد الغنى الروحيّ والأخلاقيّ في الأشخاص.

§ 2. من اختصّاص الدائرة مساعدة الأساقفة الأبرشيّين في تأهيل الذين يلتزمون في الحوار بين الأديان.

 

المادّة 150

§ 1. تعترف الدائرة بمختلف التقاليد الدينيّة التي تبحث بصدق عن الله، لذلك لديها موظّفون متخصّصون في المجالات المختلفة.

§ 2. من أجل تعزيز العلاقات مع أعضاء المعتقدات الدينيّة المختلفة، تنشأ في الدائرة لجان، يشرف عليها رئيس الدائرة، وتتعاون مع المجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشرقيّة، ومن بينها لجنة لتعزيز العلاقات مع المسلمين من الناحية الدينيّة.

 

المادّة 151

تعمل الدائرة، في ممارسة مهامها، عندما يقتضي الأمر، بالاتفاق مع دائرة عقيدة الإيمان، وإن لزم الأمر، مع دائرة الكنائس الشّرقيّة ودائرة البشارة بالإنجيل.

 

المادّة 152

§ 1. تعمل الدائرة، عند القيام بمهامها، وتخطّط لمبادراتها، بالاتفاق مع الكنائس الخاصّة والمجالس الأسقفيّة واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة.

§ 2. تشجّع الدائرة الكنائس الخاصّة أيضًا على اتخاذ المبادرات في مجال الحوار بين الأديان.

 

دائرة الثقافة والتربية

المادّة 153

§ 1. تعمل دائرة الثقافة والتربية على تنمية القيَم الإنسانيّة في الأشخاص بموجب الأنثروبولوجيا المسيحيّة، مسهِمة بذلك في التحقيق الكامل لاتباع يسوع المسيح.

§ 2. تتكوّن الدائرة من قسم الثقافة، المخصّص لتعزيز الثقافة، والتنشيط الرعويّ، وتعزيز التراث الثقافيّ، ومن قسم التربية، الذي يطوّر مبادئ التربية الأساسيّة بالنسبة للمدارس، ومعاهد الدراسات والأبحاث العليا الكاثوليكيّة والكنسيّة، ومن اختصاص هذا القسم أيضًاالاعتراضات السّلطويّة في هذه الأمور.

 

المادّة 154

يعزّز ويدعم قسم الثقافة العلاقات بين الكرسيّ الرّسوليّ وعالم الثقافة، فيخاطب الهيئات المتعدّدة الناشئة فيه، ويؤيّد بشكل خاصّ الحوار كأداة أساسيّة للقاء الحقيقيّ والتفاعل والإثراء المتبادل، حتّى تتمكّن الثقافات المختلفة من الانفتاح أكثر فأكثر على الإنجيل، وكذلك انفتاح الإيمان المسيحيّ عليها. ويجب على محبيّ الفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا والرياضة أن يعرفوا ويشعروا بأنّ الكنيسة تعترف بهم كأشخاص في خدمة البحث الصادق عن الحقيقة، والخير والجمال.

 

المادّة 155

يقدّم قسم الثقافة مساعدته وتعاونه حتّى يتمكّن الأساقفة الأبرشيّون، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، من حماية وحفظ التراث التاريخيّ، لا سيّما الوثائق والأدوات القانونيّة الخاصّة بحياة ورعاية الهيئات الكنسيّة، وكذلك التراث الفنيّ والثقافيّ، الذي يجب حفظه بأقصى درجات الحرص في الأرشيف والمكتبات والمتاحف والكنائس، وسائر المباني، لتكون متاحة لجميع المهتمّين بها.

 

المادّة 156

§ 1. قسم الثقافة يعزّز ويشجّع الحوار بين الثقافات المتعدّدة الموجودة داخل الكنيسة، ويساعد بالتالي على الإثراء المتبادل.

§ 2. ويعمل ليضمن قيام الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، بتقدير وحماية الثقافات المحليّة وتراثها بحكمتها وروحانيتها، باعتبارها ثروة للبشريّة.

 

المادّة 157

§ 1. قسم الثقافة يتّخذ المبادرات الملائمة المختصّة بالثقافة، ويتابع المشاريع التي تقوم بها المؤسّسات الكنسيّة المختصّة، وعند الضرورة، يقدّم لها تعاونه، دون المساس باستقلاليّة برامج البحث الخاصّة بها.

§ 2. بالاتفاق مع أمانة سرّ الدولة، يهتم ويتابع برامج العمل التي تنفّذها الدول والهيئات الدوليّة بهدف مساندة تعزيز الثقافة، وإظهار قيمة التراث الثقافيّ، ويشارك في هذه المجالات، حسب المناسبات، في المحافل الدوليّة، والمؤتمرات المتخصّصة، ويعزّز ويؤيّد المؤتمرات.

 

المادّة 158

يقيم قسم الثقافة ويعزّز مبادرات الحوار مع الذين، مع عدم اعتناقهم لدين معيّن، يبحثون صادقين عن اللقاء مع حقيقة الله، ويظهر القسم اهتمام الكنيسة الراعويّ بمن لا يعتنقون أيّ عقيدة.

 

المادّة 159

§ 1. يتعاون قسم التربية مع الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، حتّى يتمّ قبول مبادئ التربية الأساسيّة والتعمّق فيها، وخاصّة المبادئ الكاثوليكيّة منها، حتّى يصبح تفعيلها ممكنًا في كلّ سياق وثقافة.

§ 2. يدعم الأساقفة الأبرشيّين والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة التي يمكنها، بتعزيز الهويّة الكاثوليكيّة للمدارس ومعاهد التّعلِيم العالي، إصدار أحكام تحدّد معاييرها في سياق ثقافيّ معيّن. ومعهم يسهر للمحافظة على سلامة الإيمان الكاثوليكيّ في التّعلِيم العقائديّ.

 

المادّة 160

§ 1. يدعم قسم التربية الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة في وضع أحكام يلزم بموجبها إنشاء المدارس الكاثوليكيّة في كلّ مرحلة ومستوى، وفي هذه المدارس، ينبغي توفير العمل الرعويّ التربويّ، بمثابة جزء من البشارة بالإنجيل.

§ 2. يشجّع تعليم الدين الكاثوليكيّ في المدارس.

 

المادّة 161

§ 1. يتعاون قسم التربية مع الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، في دعم إنشاء وتطوير عدد كافٍ ومؤهّل من معاهد التّعلِيم العالي الكنسيّة والكاثوليكيّة وغيرها من المعاهد الدراسيّة في الكنيسة بأكملها، حيث يتمّ تعميق وتقدّم التخصّصات المقدّسة والدراسات الإنسانيّة والعلميّة، وفقًا للحقيقة المسيحيّة، حتّى يتمّ تأهيل الطلاب بحسب ما يلزم للقيام بمهامهم في الكنيسة وفي المجتمع.

§ 2. من اختصاص القسم القيام بالإجراءات اللازمة لاعتراف الدول بالدرجات الأكاديميّة الصّادرة باسم الكرسيّ الرّسوليّ.

§ 3. القسم هو السّلطة المختصّة للموافقة ولإنشاء معاهد التّعلِيم العالي، وغيرها من المؤسّسات الأكاديميّة الكنسيّة، والموافقة على أنظمتها الأساسيّة والسّهر على المحافظة عليها، بما في ذلك العلاقات مع السّلطات المدنيّة. فيما يختص بمعاهد التّعلِيم العالي الكاثوليكيّة، يهتمّ القسم بالأمور التي تقع، بموجب القانون، ضمن اختصاص الكرسيّ الرّسوليّ.

§ 4. يعزّز التعاون بين معاهد التّعلِيم العالي الكنسيّة والكاثوليكيّة، وجمعيّاتها.

§ 5. هو المختصّ بإصدار ”لا مانع“ (nulla osta) الذي يحتاج إليه المعلّمون من أجل تدريس التخصّصات اللاهوتيّة، وفقًا للمادة 72 § 2.

§ 6. يتعاون مع الدوائر الأخرى المختصّة في دعم الأساقفة الأبرشيّين وغيرهم من الأساقفة، والمجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة في التكوين الأكاديميّ للإكليروس، ولأعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة والعلمانيّين الذين يستعدّون ليقوموا بالخدمة في الكنيسة.

 

المادّة 162

تنسّق دائرة الثقافة والتربية أيضًا أنشطة بعض الأكاديميّات البابويّة، وبعضها مؤسّسات عريقة في القدم، فيها يتمّ اختيار أكبر الشخصيّات الدوليّة في العلوم اللاهوتيّة والإنسانيّة، يؤخذون من بين المؤمنين وغير المؤمنين. واليوم هي: الأكاديميّة البابويّة العليا للفنون الجميلة والآداب لنوابغ البانتيون، والأكاديميّة الرّومانيّة البابويّة لعِلم الآثار، والأكاديميّة البابويّة للاهوت، والأكاديميّة البابويّة للقدّيس توما، والأكاديميّة المريميّة الدوليّة البابويّة، والأكاديميّة البابويّة لتكريم الشهداء، والأكاديميّة البابويّة للغة اللاتينيّة.

 

دائرة خدمة التنمية البشريّة المتكاملة

المادّة 163

§ 1. دائرة خدمة التنمية البشريّة المتكاملة، اختصاصها تعزيز الإنسان والكرامة التي منحه إياها الله، وحقوق الإنسان والصحّة والعدل والسّلام. تهتمّ خاصّةً بالقضايا الاقتصاديّة والعمل، ورعاية الخليقة والأرض باعتبارها ”بيتنا المشترك“، وبالهجرة وحالات الطوارئ الإنسانيّة.

§ 2. تتعمّق في تعلِيم الكنيسة الاجتماعيّ حول التنمية البشريّة المتكاملة وتنشرها، وتعترف وتفسِّر في ضوء الإنجيل احتياجات واهتمامات الجنس البشريّ في الزمن الحاضر وفي المستقبل.

§ 3. تدعم الكنائس الخاصّة، والمجالس الأسقفيّة، واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، في مجال تعزيز الإنسان المتكامل، وتعترف بمساهمتها.

§ 4. تستفيد من مساهمة خبراء من مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة ومنظّمات التنمية والتدّخل الإنسانيّ. وتتعاون مع ممثّلي المجتمع المدنيّ والمنظّمات الدوليّة، مع احترامها لاختصاصات أمانة سرّ الدولة.

 

المادّة 164

ترافق الدائرة، بالتعاون مع المجالس الأسقفيّة واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، تنفيذ تعليمات سلطة الكنيسة التعليميّة في مجالات حماية البيئة وتنميتها المتكاملة، بالتعاون مع أعضاء الطوائف المسيحيّة والديانات الأخرى، ومع السّلطات والمنظّمات المدنيّة والمنظّمات الدوليّة.

 

المادّة 165

تقوم الدائرة، في نشاطها لتعزيز العدل والسّلام، بما يلي:

1) تعمل بنشاط لتدارك الصّراعات ولحلّها، وأيضًا لتشخيص وتحليل بعض الأوضاع التي يمكن أن تتسبّب فيها، وذلك بالاتفاق مع أمانة سرّ الدولة ومشاركة المجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة.

2) تلتزم بالدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسيّة وتعزيزها، وكذلك حقوقه الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة.

3) تدعم المبادرات لمكافحة الاتجار بالبشر والإكراه على الدّعارة، واستغلال القُصَّر والضّعفاء، ومختلف أشكال الرِّق والتعذيب، وتعمل وتضمن أن يكون المجتمع الدوليّ منتبهًا ومراعيًا لقضيّة معاملة السجناء، وظروف حياتهم، وتلتزم بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.

4) تعمل حتّى تقدّم الكنائس الخاصّة، وإن لزم الأمر بإنشاء هيكليّات رعويّة خاصّة مناسبة، معونة ماديّة وروحيّة مناسبة وفعّالة، - للمهاجرين واللاجئين والمشرّدين وغيرهم من الأشخاص الرُّحَّل الذين يحتاجون إلى رعاية رعويّة خاصّة.

 

المادّة 166

§ 1. تساعد الدائرة الكنائس الخاصّة في الرعاية الرعويّة للبحّارة، سواء في البحر أم في الموانئ، ولا سيّما من خلال ”مؤسّسة رسالة البحر“، وهي تشرف عليها.

§ 2. تقوم بالرعاية نفسها للذين لديهم وظيفة أو يؤدّون عملًا في المطارات أو الطائرات.

 

المادّة 167

تعمل الدائرة، بالتعاون مع المجالس الأسقفيّة واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، على مكافحة الفقر، بالتعاون مع مؤسّسات التعاون الوطنيّة والدوليّة، من أجل تحقيق تنمية بشريّة متكاملة. وتشجّع المبادرات لمكافحة الفساد، ومن أجل الحكم الصّالح، بما يخدم المصلحة العامّة ويزيد الثّقة في المجتمع الدوليّ.

 

المادّة 168

تعزّز الدائرة وتدافع عن نماذج اقتصاد عادلة وأنماط حياة قانعة، وقبل كلّ شيء تؤيّد المبادرات ضدّ الاستغلال الاقتصاديّ والاجتماعيّ للبلدان الفقيرة، والعلاقات التجاريّة غير المتكافئة، والتلاعب الماليّ، ونماذج التنمية التي تخلق الاستثناءات.

 

المادّة 169

تعمل الدائرة، بالتعاون مع الأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، حتّى يزداد الاهتمام بالسّلام، والالتزام بالعدل، والتضامن مع أضعف الناس، وأكثرهم هشاشة اجتماعيًّا، وخاصّةً في مناسبة الأيّام العالميّة المخصّصة لهم.

 

المادّة 170

تحلّل الدائرة، مع المجالس الأسقفيّة، واتحاداتها الإقليميّة وعلى مستوى القارّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، الأسباب الرئيسيّة للهجرة والهروب من البلدان الأصليّة، وتلتزم بالعمل على إزالتها. وتعزّز مبادرات التضامن والاندماج في البلدان المضيفة. وتتعاون، بالاتفاق مع أمانة سرّ الدولة، مع منظّمات التنمية والتدّخل الإنسانيّ والمنظّمات الدوليّة من أجل صياغة واعتماد أحكام لصالح اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

 

المادّة 171

تعزّز الدائرة وتشجّع الرعاية الصحّية العادلة والمتكاملة. وتدعم مبادرات الأبرشيّات، ومؤسّسات الحياة المكرّسة، وجمعيّات الحياة الرّسوليّة، وجمعيّات كاريتاس، والجمعيّات العلمانيّة، لتجنُّب تهميش المرضى والمعوّقين، وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص العاملين، أو المعدّات في المستشفيات، ونقص إمداد البلدان الفقيرة بالأدوية. وتنتبه إلى نقص الأبحاث في مكافحة الأمراض.

 

المادّة 172

§ 1. تتعاون الدائرة مع أمانة سرّ الدولة، أيضًا من خلال المشاركة في وفود الكرسيّ الرّسوليّ في الاجتماعات بين الحكومات، حول الأمور التي تدخل في اختصاصها.

§ 2. تحافظ على علاقات وثيقة مع أمانة سرّ الدولة وخاصّةً عندما تنوي إصدار بيانات عامّة، بوثائق أو تصريحات، في الأمور المرتبطة بالعلاقات مع الحكومات المدنيّة، والهيئات الأخرى ذات الحقّ الدوليّ.

 

المادّة 173

تتعاون الدائرة مع مؤسّسات الكرسيّ الرّسوليّ للمساعدات الإنسانيّة في مناطق الأزمات، بتعاونها مع الهيئات الكنسيّة للتدخّل الإنسانيّ والتنمية.

 

المادّة 174

§ 1. تحافظ الدائرة على علاقة وثيقة مع الأكاديميّة البابويّة للعلوم الاجتماعيّة، ومع الأكاديميّة البابويّة للحياة، مع مراعاة أنظمتها الأساسيّة.

§ 2. ضمن اختصاصها أيضًا، كاريتاس الدوليّة واللجنة الكاثوليكيّة الدوليّة للهجرة، وفقًا لأنظمتها الأساسيّة.

§ 3. تمارس الصّلاحيات التي يحفظها القانون للكرسيّ الرّسوليّ في إنشاء والإشراف على الجمعيّات الخيريّة الدوليّة، والصناديق المنشأة لنفس الأغراض، وفقًا للقوانين الأساسيّة ذات الصّلة ووفقًا للأحكام السّارية.

 

دائرة النصوص التشريعيّة

المادّة 175

§ 1. دائرة النصوص التشريعيّة تعزّز وتنشر في الكنيسة معرفة وقبول القانون الكنسيّ للكنيسة اللاتينيّة وقانون الكنائس الشّرقيّة، وتقدّم المساعدة لتطبيقه بصورة صحيحة.

§ 2. تؤدّي واجباتها في خدمة الحَبر الرّومانيّ، ومؤسّسات ومكاتب الكوريا الرّومانيّة، والأساقفة الأبرشيّين، والمجالس الأسقفيّة، والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، والرّؤساء العامّين لمؤسّسات الحياة المكرّسة، ولجمعيّات الحياة الرّسوليّة ذات الحقّ الحبّري.

§ 3. في أداء واجباتها، تستند على تعاون خبراء قانون من ثقافات مختلفة ويعملون في قارّات مختلفة.

 

المادّة 176

يعود إلى هذه الدائرة صياغة التفسير الأصيل لقوانين الكنيسة، التي وافق عليها الحَبر الرّومانيّ بصورة رسميّة، بكونه المشرّع الأعلى والمفسّر، وذلك بعد الاستماع، في القضايا ذات الأهميّة الكبرى، إلى مؤسّسات ومكاتب الكوريا الرّومانيّة المختصّة في كلّ مادّة من المواد موضوع الفحص.

 

المادّة 177

في حالة نشوء شكّ قانونيّ، لكن ليس لحدّ طلب تفسير أصيل، يمكن أن تقدّم الدائرة توضيحات مناسبة في معنى الأحكام بتفسير مصوغ، بحسب المعايير المنصوص عليها في الأحكام القانونيّة. يمكن أن تتّخذ هذه التوضيحات صورة بيانات أو ملاحظات توضيحيّة.

 

المادّة 178

تدرس الدائرة، التشريع الحالي للكنيسة اللاتينيّة والكنائس الشّرقيّة، ووفقًا للطلبات التي تأتيها من الممارسة الكنسيّة، وتفحص احتمال وجود ”ثغرات قانونيّة“، وترفع إلى الحَبر الرّومانيّ المقترحات المناسبة لتجاوزها. كما تتحقّق أيضًا من ضرورة تحديث الأحكام السّارية وتقترح التعديلات فيها، لتضمن انسجام القانون وفعّاليّته.

 

المادّة 179

تساعد الدائرة مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة في إعداد المراسيم التنفيذيّة العامّة، والتّعليمات والنصوص الأخرى ذات الطبيعة القانونيّة، لتكون متّفقة مع تعليمات القانون العام المعمول به، ولتوضع في الصّيغة القانونيّة المناسبة.

 

المادّة 180

المراسيم العامة الصّادرة عن المجامع العامّة أو المجالس الأسقفيّة والهيكليّات التراتبيّة الشّرقيّة، تُرفَع إلى هذه الدائرة من قبل الدائرة المختصّة بمنح ”الاعتراف“، ليتمّ فحصها من الجانب القانونيّ.

 

المادّة 181

تقرّر الدائرة، بناءً على طلب الأطراف المعنيّة، هل القوانين والمراسيم العامّة الصّادرة عن مشرّعين أدنى من الحَبر الرّومانيّ، تتّفق مع قانون الكنيسة العام.

 

المادّة 182

§ 1. تشجّع الدائرة دراسة الحقّ القانونيّ للكنيسة اللاتينيّة، وللكنائس الشّرقيّة، ونصوص تشريعيّة أخرى، بتنظيم اجتماعات بين الدوائر، ومؤتمرات، وبتعزيز جمعيّات وطنيّة أو دوليّة لرجال القانون.

§ 2. تولي الدائرة اهتمامًا خاصّا لتكون الممارسات القانونيّة صحيحة، فيتمّ فهم وتطبيق القانون في الكنيسة بالصّورة الصّحيحة. وكذلك تحذّر، عند الضّرورة، السّلطة المختصّة إذا ما ظهرت ممارسات غير مشروعة، وتقدّم المشورة في هذا الصّدد.

 

دائرة الاتصالات

المادّة 183

تهتمّ دائرة الاتصالات بنظام الاتصال الكامل للكرسيّ الرّسوليّ، وفي وَحدة هيكليّة ووفقًا للخصائص التشغيليّة الخاصّة بها، توحّد جميع الهيئات في مجال الاتصالات في الكرسيّ الرّسوليّ، بحيث يستجيب النظام بأكمله بطريقة متماسكة لحاجات رسالة الكنيسة للبشارة، في سياق يتّسم باستخدام وتطوير الوسائل الرقميّة، من قبل عوامل التقارب والتفاعل.

 

المادّة 184

تهتمّ الدائرة باحتياجات رسالة الكنيسة للبشارة باستخدام نماذج الإنتاج والابتكارات التكنولوجيّة وطرق الاتصال المتاحة حاليًا، والتي قد تتطوّر مع الزمن في المستقبل.

 

المادّة 185

بالإضافة إلى الوظائف التشغيليّة الموكولة إليها، تعمِّق الدائرة أيضًا وتطوّر الجوانب اللاهوتيّة والرعويّة المناسبة لعمل الاتصالات في الكنيسة. وبهذا المعنى، فإنّها تسعى جاهدة، حتّى على مستوى التأهيل، حتّى لا يُحصر عمل الاتصال في مفاهيم تكنولوجيّة وآليّة بحتة.

 

المادّة 186

من اختصاص الدائرة أن تعمل على أن يكون المؤمنون أكثر وعيًا للواجب الذي يقع على عاتق كلّ منهم، بأن يلتزموا لتكون وسائل التواصل المتعدّدة متوفّرة لخدمة رسالة الكنيسة الرعويّة، ولخدمة تنمية الحضارة والأخلاق. وتهتمّ بإيقاظ هذا الوعي خاصّةً في مناسبة الاحتفال باليوم العالميّ لوسائل التواصل الاجتماعيّ.

 

المادّة 187

تستعين الدائرة، للقيام بعملها، بالبنية التحتيّة للاتصالات والشّبكة في دولة حاضرة الفاتيكان، وفقًا للتشريعات الخاصّة والالتزامات الدوليّة التي تعهّد بها الكرسيّ الرّسوليّ. وتعمل في أداء وظائفها، بالتعاون مع مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة ذات الاختصاص بالموضوع، ولا سيّما مع أمانة سرّ الدولة.

 

المادّة 188

تدعم الدائرة مؤسّسات ومكاتب الكوريا الرّومانيّة، والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ، وحاكميّة (Governatorato) دولة حاضرة الفاتيكان، والهيئات الأخرى التي لها مقرّ في دولة حاضرة الفاتيكان، أو المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ، في أنشطتها في مجال الاتصالات.

 

6

الهيئات القضائيّة

 

المادّة 189

§ 1. خدمة الهيئات المختصّة بالقضاء هي إحدى الوظائف الأساسيّة في إدارة الكنيسة. الهدف من هذه الخدمة، التي تسعى إليها كلّ هيئة في مجال اختصاصها، هو نفس رسالة الكنيسة: إعلان ملكوت الله والمناداة به والعمل، عن طريق نظام القضاء المطبّق بالتساوي بحسب القانون، من أجل خلاص النفوس، الذي هو دائمًا القانون الأسمى في الكنيسة.

§ 2. الهيئات العاديّة في خدمة القضاء هي: محكمة التّوبة الرّسوليّة، ومحكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، ومحكمة الروتا الرّومانيّة. والهيئات الثلاث مستقلّة الواحدة عن الأخرى.

 

محكمة التّوبة الرّسوليّة

المادّة 190

§ 1. محكمة التّوبة الرّسوليّة تختصّ بكلّ الشّؤون الرّوحيّة، وبالغفرانات التي تعبّر عن الرّحمة الإلهيّة.

§ 2. يديرها المسؤول الأعلى عن التّوبة، ويساعده نائب، ومعهما بعض الموظّفين.

 

المادّة 191

في ما يختصّ بالشّؤون الرّوحيّة، سواء كانت من أسرار الكنيسة المقدّسة، أو غيرها، تمنح الهيئة الإعفاء من الحرمانات، والتفسيح، وتبديل العقوبات، والعقوبات، والعفو، ونِعمًا أخرى.

 

المادّة 192

§ 1. محكمة التّوبة الرّسوليّة تضمن وجود عدد كافٍ من ”المعرِّفين لسماع التائبين“، في الكنائس البازيليكا البابويّة في روما، ومعهم السّلطات المناسبة.

§ 2. تشرف على التأهيل الصّحيح ”للمعرّفين لسماع التائبين“ المعيّنين في الكنائس البازيليكا البابويّة، وللمعيّنين في أماكن أخرى.

 

المادّة 193

يُطلَب من محكمة التّوبة الرّسوليّة كلّ ما يخصّ منح واستخدام الغفرانات، دون المساس باختصاصات دائرة عقيدة الإيمان لفحص كلّ ما يخصّ العقيدة، ودائرة العبادة الإلهيّة ونظام الأسرار المقدّسة في مجال الطّقوس.

 

محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا

المادّة 194

محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا تقوم بمهمّة المحكمة العليا في الكنيسة، وتهتمّ أيضًا بالإدارة الصّحيحة لشؤون القضاء في الكنيسة.

 

المادّة 195

§ 1. تتكوَّن محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا من كرادلة وأساقفة وكهنة يعيّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات، ويرأسها الكاردينال رئيس المحكمة.

§ 2. يساعد رئيس المحكمة أمين سرّ في تصريف شؤون المحكمة.

 

المادّة 196

محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، بصفتها محكمة ذات اختصاص قضائيّ عاديّ، تنظر في:

1) أحكام البطلان، وطلبات بإعادة المحاكمة ضد أحكام صادرة من الروتا الرّومانيّة.

2) الاعتراضات في دعاوى المتعلّقة بحالة الأشخاص، ضدّ رفض إجراء بحث جديد للدعوى التي بتّت فيها الروتا الرّومانيّة.

3) الدفوع بالشّبهة وأيّة دعاوى أخرى ضدّ قضاة الروتا الرّومانيّة، بسبب أعمال قاموا بها في ممارسة وظيفتهم.

4) النزاعات حول الاختصاص بين المحاكم غير الخاضعة لنفس محكمة الاستئناف.

 

المادّة 197

§ 1. محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، بكونها المحكمة الإداريّة للكوريا الرّومانيّة، تقضي في الاعتراضات ضدّ قرارات إداريّة فرديّة، سواء صدرت عن أو وافقت عليها الدوائر أو أمانة سرّ الدولة، كلّما يكون موضوع النقاش هو: هل خالف العمل المطعون فيه بعض القوانين، في المداولة أو في الإجراء.

§ 2. في هذه الحالات، بالإضافة إلى الحكم على مخالفة القانون، يمكن لمحكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا أن تقضي، إذا طلب ذلك مقدّم القضيّة، في التعويض اللازم عن أيّ ضرّر ناتج عن الفعل موضوع النقاش.

§ 3. تقضي أيضًا في الخلافات الإداريّة الأخرى التي يحيلها إليها الحَبر الرّومانيّ أو مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة. وتقضي، أخيرًا، في نزاعات الاختصاص الذي ينشأ بين الدوائر، وبين الدوائر وأمانة سرّ الدولة.

 

المادّة 198

محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، بكونها هيئة إداريّة في شؤون القضاء، وفي المسائل التأديبيّة، يشمل اختصاصها أيضًا:

1) السّهر على الإدارة الصّحيحة لشؤون القضاء في المحاكم الكنسيّة المختلفة، واتخاذ الإجراءات، إذا لزم الأمر، ضدّ المسؤولين، أو المحامين أو وكلاء النيابة.

2) القضاء في الطلبات المرفوعة إلى الكرسيّ الرّسوليّ للحصول على إحالة القضيّة إلى محكمة الروتا الرّومانيّة.

3) القضاء في أي طلب يختصّ بإدارة شؤون القضاء.

4) توسيع اختصاص المحاكم ذات درجة دنيا.

5) منح موافقة محكمة الاستئناف، وكذلك، إذا كان الأمر محفوظًا للكرسيّ الرّسوليّ، الموافقة على إقامة محاكم بين الأبرشيّات، أو بين الطقوس، ومحاكم إقليميّة ووطنيّة، وإذا لزم الأمر، فوق وطنيّة.

 

المادّة 199

محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا لها نظامها الخاصّ.

 

محكمة الروتا الرّومانيّة

المادّة 200

§ 1. محكمة الروتا الرّومانيّة تقوم عادة بمثابة هيئة عليا في درجة الاستئناف إلى الكرسيّ الرّسوليّ لحماية الحقوق في الكنيسة. وتهتمّ بوَحدة الفقه القانونيّ، وتساعد بأحكامها الخاصّة المحاكم الدنيا.

§ 2. يقام لدى محكمة الروتا الرّومانيّة المكتب المختصّ بالنظر في قضيّة عدم اكتمال الزواج، وفي وجود سبب عادل لمنح التفسيح.

§ 3. هذا المكتب مختصّ أيضًا بمعالجة دعاوى بطلان الرسامة المقدّسة، وفقًا لأحكام القانون العام والخاصّ، بحسب مختلف الحالات.

 

المادّة 201

§ 1. المحكمة لها بنية جماعيّة، وتتكوّن من عدد من القضاة، ذوي عقيدة مثبتة وكفاءة وخبرة، يختارهم الحَبر الرّومانيّ من مختلف أنحاء العالم.

§ 2. يترأّس جماعة المحكمة العميد، وهو ”أوّل بين متساويين“، يعيّنه الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات، ويختاره من بين القضاة أنفسهم.

§ 3. المكتب لإجراءات التفسيح من الزواج غير المكتمل، ودعاوى بطلان الرسامة المقدّسة، يشرف عليه العميد، بمساعدة موظّفين خاصّين، ونواب مفوّضين، ومستشارين.

 

المادّة 202

§ 1. تحكم محكمة الروتا الرّومانيّة، في الدرجة الثانية، في الدعاوى التي نظرت فيها محاكم الدرجة الأولى العاديّة، والمحالة إلى الكرسيّ الرّسوليّ لاستئناف قانونيّ.

§ 2. وتحكم في الدرجة الثالثة أو ما بعدها، في الدعاوى التي نظرت فيها المحكمة الرّسوليّة نفسها، وأيّة محكمة أخرى، ما لم تكن قد أصبحت قضيّةً مقضيّة.

 

المادّة 203

§ 1. محكمة الروتا الرّومانيّة تحكم في الدرجة الأولى:

1) الأساقفة في القضايا الحقوقيّة، بشرط ألّا يكون الموضوع موضوع حقوق أو أموال زمنيّة لشخص قانوني يمثّله الأسقف.

2) الأباتي الأعلى، أو الأباتي رؤساء الجمعيّات الرّهبانيّة المتوحّدة، والرّؤساء العامّين لمؤسّسات الحياة المكرّسة، وجمعيّات الحياة الرّسوليّة ذات الحقّ الحبّري.

3) الأبرشيّات أو أشخاصًّا كنسيّين آخرين، طبيعيّين أم قانونيّين، ليس لهم رئيس أدنى من الحَبر الرّومانيّ.

4) وتحكم في الدعاوى التي يعهد بها الحَبر الرّومانيّ إلى المحكمة نفسها.

§ 2. تحكم في الدعاوى نفسها أيضًا في الدرجة الثانية وما بعدها، ما لم يكن قدّ تمّ ترتيب ذلك بطريقة أخرى.

 

المادّة 204

محكمة الروتا الرّومانيّة لها نظامها الخاصّ.

 

7

الهيئات الاقتصاديّة

 

المجلس الاقتصاديّ

المادّة 205

§ 1. يختصّ المجلس الاقتصاديّ بالإشراف على البُنَى والنشاطات الإداريّة والماليّة لمؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، ومكاتبها، والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ أو التي ترجع إليه، وهي مذكورة في القائمة المرفقة بنظامها الخاصّ.

§ 2. يمارس المجلس الاقتصاديّ مهامه في ضوء تعلِيم الكنيسة الاجتماعيّ، ويسير في أفضل الطرق المعترف بها دوليًّا في مجال الإدارة العامّة، بهدف إدارة عامّة وماليّة أخلاقيّة وفعّالة.

 

المادّة 206

§ 1. يتكوَّن المجلس من ثمانية كرادلة أو أساقفة يمثّلون عالميّة الكنيسة، وسبعة علمانيّين، يتمّ اختيارهم بين خبراء من جنسيّات مختلفة. يعيِّن الحَبر الرّومانيّ الأعضاء الخمسة عشر لمدّة خمس سنوات.

§ 2. يدعو إلى انعقاد المجلس ويترأّسه الكاردينال المنسّق، ويساعده أمين سرّ.

§ 3. يشارك رئيس أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة في اجتماعات المجلس دون حقّ التصويت.

 

المادّة 207

يقدّم المجلس لموافقة الحَبر الرّومانيّ التوجيهات والأحكام التي تهدف إلى ضمان ما يلي:

1) حماية خيرات الهيئات والإدارات الخاضعة لإشرافها.

2) تقليل المجازفات في الممتلكات والأموال.

3) تخصيص الموارد البشريّة والماديّة والماليّة بصورة رشيدة، وإدارتها بحكمة وكفاءة وشفافيّة.

4) أن تقوم الهيئات والإدارات بمهامها بكفاءة وفقًا للأنشطة والبرامج والميزانيّات المصادق عليها لها.

 

المادّة 208

يضع المجلس المعايير، بما في ذلك معايير القيمة، لتحديد أعمال البيع والشراء أو الإدارة غير العاديّة التي تقوم بها الهيئات التي يشرف عليها، والتي تتطلّب، لصحّتها، موافقة رئيس أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة.

 

المادّة 209

§ 1. يصادق المجلس على الميزانيّة التقديريّة السّنويّة والميزانيّة النهائيّة المعتمدة للكرسيّ الرّسوليّ، ويرفعها إلى الحَبر الرّومانيّ.

§ 2. عند شغور الكرسيّ (الرّسوليّ)، يقدّم المجلس الاقتصاديّ إلى الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة، أحدث ميزانيّات نهائيّة معتمدة للكرسيّ الرّسوليّ وتلك التقديريّة للسّنة الحاليّة.

 

المادّة 210

يطلب المجلس الاقتصاديّ، عند الضرورة ووفقًا لاستقلاليّته التشغيليّة، من سلطة الإشراف والمعلومات الماليّة، المعلومات ذات الصّلة بالأنشطة التي تقوم بها، ويتمّ إبلاغه سنويًا في ما يختصّ بنشاطات ”المؤسّسة الماليّة للكرسيّ الرّسوليّ“ (IOR).

 

المادّة 211

يفحص المجلس المقترحات التي تقدّمها أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة، وكذلك أيّة اقتراحات تقدّمها مختلف إدارات الكرسيّ الرّسوليّ، وسلطة الإشراف والمعلومات الماليّة، والهيئات الأخرى المنصوص عليها في أنظمتها الخاصّة.

 

أمانة السّرّ للشؤون الاقتصاديّة

المادّة 212

§ 1. تقوم أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة بوظيفة أمانة السّرّ البابويّة للشّؤون الاقتصاديّة والماليّة.

§ 2. تقوم بالرقابة والإشراف في الأمور الإداريّة والاقتصاديّة والماليّة على مؤسّسات ومكاتب الكوريا الرّومانيّة، والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ، أو التي ترجع إليه، والمذكورة في القائمة المرفقة بالنظام الأساسيّ للمجلس الاقتصاديّ.

§ 3. كما تقوم برقابة خاصّة على ”فلس مار بطرس“ والصّناديق البابويّة الأخرى.

 

المادّة 213

§ 1. يرأس أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة رئيس، يساعده أمين سرّ.

§ 2. تنقسم الهيئة إلى مجالَين وظيفيَّين: أحدهما للتنظيم والرّقابة والإشراف في الشّؤون الاقتصاديّة والماليّة، والآخر للتنظيم والرّقابة والإشراف في الشّؤون الإداريّة.

 

المادّة 214

§ 1. يجب أن تستشير أمانة السّرّ للشؤون الاقتصاديّة المجلس الاقتصاديّ، وأن تُخضِع لدراسته المقترحات، والتوجيهات الخاصّة بالأحكام في المواضيع ذات الأهميّة الكبرى أو المتعلّقة بالمبادئ العامّة.

§ 2. في أثناء إعداد المقترحات أو التوجيهات، تُجرِي أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة المشاورات المناسبة، آخذة بما يلزم من الاعتبار استقلاليّة واختصاصات الهيئات والإدارات.

§ 3. فيما يختصّ بالأمور التي لها صلة بالعلاقات مع الدول، ومع هيئات أخرى ذات حقّ دوليّ، تعمل أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة بالتعاون مع أمانة سرّ الدولة، صاحبة الاختصاص الكامل.

 

المادّة 215

أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة:

1) تُصدِر التوجيهات في الشّؤون الاقتصاديّة والماليّة للكرسيّ الرّسوليّ، وتقوم بالمراقبة اللازمة لتنفيذ الأنشطة وفقًا للخطط التشغيليّة والبرامج الموافق عليها.

2) تراقب الأنشطة الإداريّة والاقتصاديّة والماليّة للمؤسّسات الموكولة إلى رقابتها وإشرافها. وتقترح وتضمن أيّة إجراءات إصلاحيّة.

3) تُعِدُّ الميزانيّة التقديريّة السّنويّة، وتتحقّق من الالتزام بها، والميزانيّة النهائيّة المعتمدة للكرسيّ الرّسوليّ وترفعها إلى المجلس الاقتصاديّ.

4) تقوم بتقييم سنويّ للمخاطر المتعلّقة بوضع ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ وأمواله، وترفعه إلى المجلس الاقتصاديّ.

 

المادّة 216

أمانة السّرّ للشؤون الاقتصاديّة:

1) تُعِدُّ خطوط عمل، وتوجيهات، ونماذج وإجراءات المشتريات التي تهدف إلى ضمان الحصول على جميع السّلع والخدمات التي تطلبها مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، والمكاتب، والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ أو التي ترجع إليها، وذلك بأحكم الطرق، وبطريقة فعّالة ومفيدة اقتصاديًّا، وفقًا لأدوات التّدقيق المناسبة، والإجراءات الداخليّة.

2) تُعِدُّ الأدوات المعلوماتيّة المناسبة التي تجعل تنظيم الأعمال الإداريّة والاقتصاديّة والماليّة فعّالة وشفّافة وتضمن حفظ الأرشيف والمحاسبة بأمانة، وفقًا للأحكام والإجراءات المعتمدة.

 

المادّة 217

§ 1. تنشأ لدى أمانة السّرّ للشؤون الاقتصاديّة، مديريّة الموارد البشريّة للكرسيّ الرّسوليّ، التي تتولّى، بالحوار والتعاون مع الهيئات المعنيّة، توفير كلّ ما يختصّ بالوظائف وإدارة العمل للموظّفين والمعاونين في الهيئات الخاضعة لقانون الكرسيّ الرّسوليّ الخاصّ، دون المساس بأحكام المادّة 48 § ٢.

§ 2. من بين الاختصاصات الأخرى، من خلال هذه المديريّة، تعطي أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة الصّلاحيّة للتعيينات، وتتحقّق من جميع المتطلّبات، وتوافق على الجداول التنظيميّة للهيئات.

 

المادّة 218

§ 1. توافق أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة على كلّ عمليّة بيع أو شراء أو إدارة غير عاديّة تقوم بها مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة والمكاتب والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ أو التي ترجع إليه، والتي تتطلّب موافقتها لصحّة العمليّة، بناءً على المعايير التي يحدّدها المجلس الاقتصاديّ.

§ 2. عند شغور الكرسيّ (الرّسوليّ)، تزوّد أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة بجميع المعلومات المطلوبة حول الحالة الاقتصاديّة للكرسيّ الرّسوليّ.

 

إدارة ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ

المادّة 219

§ 1. هيئة إدارة ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ هي الهيئة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للكرسيّ الرّسوليّ، وهدفها توفير الموارد اللازمة لأداء المهام الخاصّة بالكوريا الرّومانيّة لخير وخدمة الكنائس الخاصّة.

§ 2. وهي مسؤولة عن إدارة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للهيئات التي عهدت بأموالها إلى الكرسيّ الرّسوليّ، وفقًا للغرض المحدّد الذي من أجله تمّ إنشاء تلك الممتلكات، ووفقًا للتوجيهات والسّياسات العامّة التي تمّ الموافقة عليها من قبل الهيئات المختصّة.

§ 3. يتمّ تنفيذ المعاملات الماليّة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، من خلال عمل ”المؤسّسة الماليّة للكرسيّ الرّسوليّ“ (I.O.R.).

 

المادّة 220

§ 1. توفّر هيئة إدارة ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ كل ما يلزم للنشاط العادي للكوريا الرّومانيّة، مع اهتمامها بالخزينة والمحاسبة والمشتريات والخدمات الأخرى.

§ 2. يمكن لهيئة إدارة ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ تقديم نفس الخدمات المشار إليها في البند § 1 أيضًا للمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ أو التي ترجع إليه إن طلبت ذلك، أو إذا تقرّر ذلك.

 

المادّة 221

§ 1. يترأّس هيئة إدارة ممتلكات الكرسيّ الرّسوليّ رئيس، يساعده أمين سرّ ومجلس يتكوَّن من كرادلة وأساقفة وكهنة وعلمانيّين. يساعده المجلس في بلورة خطوط الهيئة الإستراتيجيّة وتقييم إنجازاتها.

§ 2. ينقسم التنظيم الداخليّ للهيئة إلى ثلاثة مجالات وظيفيّة تهتمّ بإدارة الممتلكات غير المنقولة، والشّؤون الماليّة والخدمات.

§ 3. تستعين الهيئة بمشورة الخبراء في مجالات الاختصاص المعيّنين بموجب المواد 16-17 § 1.

 

مكتب المدقّق العام

المادّة 222

مكتب المدقّق العام اختصاصه تدقيق الميزانيّة النهائيّة للكرسيّ الرّسوليّ

 

المادّة 223

§ 1. وفقًا لبرنامج التّدقيق السّنوي الموافق عليه من قبل المجلس الاقتصاديّ، فإن المكتب لديه مهمّة تدقيق الميزانية السّنويّة لكلّ مؤسّسة من مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، والمكاتب، والمؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ أو التي ترجع إليه، وكلّها ترد في الميزانيّات النهائيّة المذكورة أعلاه.

§ 2. يقدّم المدقّق العام برنامج التّدقيق السّنوي إلى المجلس الاقتصاديّ للمصادقة عليه.

 

المادّة 224

§ 1. مكتب المدقّق العام، بناءً على طلب المجلس الاقتصاديّ، أو أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة، أو رؤساء الهيئات والإدارات المشار إليها في المادّة 205 § 1، يقوم بالتّدقيق في حالات خاصّة تتعلّق بـ: انحرافات في استخدام أو تخصيص الموارد الماليّة أو الماديّة؛ ومخالفات في منح تعهّدات أو في تتميم عمليّات ماليّة أو بيع؛ أو أعمال فساد أو غش. يمكن أن يبدأ المدقّق العام نفسه عمليّات التّدقيق هذه بشكل مستقل، ويقوم بإبلاغ الكاردينال المنسّق للمجلس الاقتصاديّ، مع توضيح الأسباب.

§ 2. يتلقّى المدقّق العام التقارير عن حالات خاصّة من أشخاص على عِلمٍ بها بسبب ممارستهم لوظائفهم. بعد التّدقيق في المعلومات الواردة، يرفعها مع تقرير إلى رئيس أمانة السّرّ للشؤون الاقتصاديّة، وإذا رأى ذلك ضروريًّا، إلى الكاردينال المنسّق للمجلس الاقتصاديّ أيضًا.

 

لجنة الأمور المحفوظة

المادّة 225

صلاحيّة لجنة الأمور المحفوظة:

1) تمنح الإذن بأيّ عمل قانونيّ أو اقتصاديّ أو ماليّ يجب أن يكون مشمولًا بالسريّة من أجل الخير العام للكنيسة أو الأشخاص، وإبعاده عن رقابة وإشراف الهيئات المختصّة.

2) تراقب وتشرف على عقود الكرسيّ الرّسوليّ التي تتطلّب السريّة بموجب القانون.

 

المادّة 226

تتكوَّن اللجنة، وفقًا لنظامها الأساسيّ، من بعض الأعضاء الذين يعيّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات. يرأسها رئيس يساعده أمين سرّ.

 

لجنة الاستثمارات

المادّة 227

§ 1. لجنة الاستثمارات مسؤولة عن ضمان الطابع الأخلاقيّ لاستثمارات غير المنقولة للكرسيّ الرّسوليّ وفقًا لتعلِيم الكنيسة الاجتماعيّ، وفي نفس الوقت، ضمان إمكانيّات الربح، والتكافل وطابع المجازفة فيها.

§ 2. تتكوَّن اللجنة، وفقًا لنظامها الأساسيّ، من أعضاء ومهنيّين رفيعيّ المستوى يعيّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات. يرأسها رئيس يساعده أمين سرّ.

 

8

المكاتب

 

إدارة البيت البابويّ

المادّة 228

§ 1. تهتمّ الإدارة بالنظام الداخليّ للبيت البابويّ، وتشرف على كلّ الذين يكوِّنون الكابيلا والعائلة البابويّة، في كلّ ما يختصّ بالنظام والخدمة.

§ 2. لها رئيس يساعده نائب، يعيّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات، ويعيَّن معهم أيضًا موظّفون آخرون.

 

المادّة 229

§ 1. تشرف إدارة البيت البابويّ على تنظيم وإقامة الاحتفالات البابويّة، باستثناء الجزء الليتورجيّ المحض، وتحدِّد ترتيب الأولويّة.

§ 2. من واجبها أن تنظّم خدمة صالة الانتظار، وترتّب مقابلات الحَبر الرّومانيّ العامّة، والخاصّة وذات الطابع الخاصّ، وزيارات الأشخاص، بالتشاور، كلّما اقتضت الظروف ذلك، مع أمانة سرّ الدولة. وتُعِدّ كلّ ما يجب القيام به عندما يستقبل البابا نفسه في مقابلات رسميّة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الدول والسّلطات العامّة وغيرهم من الشّخصيّات البارزة، وكذلك السّفراء.

§ 3. وتهتمّ بكلّ ما له صلة بالرياضات الرّوحيّة للحَبر الرّومانيّ، ومجمع الكرادلة والكوريا الرّومانيّة.

 

المادّة 230

§ 1. على إدارة البيت البابويّ أن تقوم بالتحضيرات كلّما قام الحَبر الرّومانيّ بزيارة في داخل الفاتيكان، أو في روما أو سافر في داخل إيطاليا.

§ 2. يساعده الرّئيس فقط في مناسبات اللقاءات والزيارات في داخل الفاتيكان.

 

مكتب الاحتفالات الليتورجيّة للحبر الأعظم

المادّة 231

§ 1. مكتب الاحتفالات الليتورجيّة للحَبر الأعظم عليه إعداد كلّ ما هو ضروري للاحتفالات الليتورجيّة وغيرها من الاحتفالات المقدّسة في الفاتيكان، التي يرأسها أو يحضرها الحّبر الرّومانيّ، أو كردينال أو شخصيّة كنسيّة، باسمه أو بتكليف منه، ويديرها حسب التّعليمات السّاريّة، في المجال الليتورجيّ، فيهيّئ كلّ ما هو ضروريّ أو مفيد للقيام بها بصورة لائقة، ولمشاركة المؤمنين الفعّالة.

§ 2. يتولّى المكتب أيضًا إعداد وإقامة الاحتفالات الليتورجيّة البابويّة التي تتمّ خلال الزيارات الراعويّة للحَبر الرّومانيّ في الزيارات الرّسوليّة، مع مراعاة الطابع الخاصّ بالاحتفالات البابويّة.

 

المادّة 232

§ 1. يرأس المكتب مدير الاحتفالات الليتورجيّة الحبريّة، يعيّنه الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات، يساعده في أثناء الاحتفالات المقدّسة مديرو الاحتفالات المساعدون، الذين يعيّنهم الحَبر الرّومانيّ لمدّة خمس سنوات.

§ 2. يعمل في المكتب مع مدير الاحتفالات موظّفون ومستشارون.

 

المادّة 233

§ 1. مدير الاحتفالات الليتورجيّة الحبريّة مسؤول أيضًا عن السكرستيّا الحبريّة، وعن الكابيلات في القصر الرّسوليّ.

§ 2. وهو أيضًا مسؤول عن الكابيلا الحبريّة الموسيقيّة، ويقوم بمهمّة رعاية جميع الأنشطة الليتورجيّة والأماكن الليتورجيّة والرّعويّة والرّوحيّة والفنيّة والتربوية، وهي جزء من المكتب على أنّه المكان الخاصّ لخدمة المهام الليتورجيّة البابويّة، وفي الوقت نفسه، وهي أيضًا لحفظ وتعزيز التراث العريق الفني الموسيقيّ الذي أنتجته الكابيلا نفسها على مرّ القرون للاحتفالات الليتورجيّة البابويّة.

 

المادّة 234

من اختصاص المكتب أيضًا اجتماع مجمع الكرادلة (Concistoro)، وإدارة الاحتفالات الليتورجيّة لمجمع الكرادلة في أثناء شغور الكرسيّ.

 

الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة

المادّة 235

§ 1. الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة يقوم بالمهام التي يحدّدها له قانون خاصّ في حال شغور الكرسيّ الرّسوليّ وانتخاب الحَبر الرّومانيّ.

§ 2. يعيِّن الحَبر الرّومانيّ الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة ونائبه.

§ 3. في أداء المهام المحدّدة، يساعد الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة، ثلاثة كرادلة مساعدين، تحت سلطته ومسؤوليّته، أحدهم هو الكاردينال المنسّق للمجلس الاقتصاديّ، ويُعيَّن الآخران وفقًا للأحكام المنصوص عليها في ما يختصّ بشغور الكرسيّ الرّسوليّ وانتخاب الحَبر الرّومانيّ.

 

المادّة 236

واجب رعاية وإدارة الأملاك والحقوق الزمنيّة للكرسيّ الرّسوليّ، عند شغور الكرسيّ، يُعهد إلى الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة. وإذا تعذّر عليه ذلك، يتولّى المهمّة نائبه.

 

المادّة 237

عندما يكون الكرسيّ الرّسوليّ شاغرًا، من حقّ وواجب الكاردينال المدبّر (كاميرلنغو) للكنيسة الرّومانيّة المقدّسة:

1) أن يطلب من جميع الإدارات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ التقارير الخاصّة بوضعها في ما يتعلّق بممتلكاتها وأموالها، وكذلك المعلومات عن الشّؤون غير العاديّة الجاريّة.

2) أن يطلب من المجلس الاقتصاديّالميزانيّات التقديريّة والنهائيّة للكرسيّ الرّسوليّ للسّنة الماضية، وكذلك ميزانيّة العام التالي.

3) أن يطلب، بقدر ما يلزم، من أمانة السّرّ للشّؤون الاقتصاديّة أيّة معلومات عن الوضع الاقتصاديّ للكرسيّ الرّسوليّ.

 

9

المحامون

 

سجلّ المحامين في الكوريا الرّومانيّة

المادّة 238

بالإضافة إلى سجلّ المحامين في الروتا الرّومانيّة، يوجد سجلّ للمحامين، المخوّلين بتولّي، بناءً على طلب الأشخاص المعنيّين، متابعة الدعاوى في محكمة التّوقيع الرّسوليّ العليا، وكذلك القيام بعملهم في الاعتراضات السّلطويّة أمام مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة.

 

المادّة 239

§ 1. يمكن تسجيل، في هذا السجلّ، المهنيّين المتميّزين بالمؤهّلات اللازمة، المثبتة بدرجات أكاديميّة، وبمثال الحياة المسيحيّة، وباستقامة الأخلاق والكفاءة المهنيّة.

§ 2. أمين سرّ الدولة لقداسته، بعد الاستماع إلى اللجنة التي تمّ إنشاؤها لهذا الغرض، يهتمّ بتسجيل المهنيّين الحائزين على المتطلّبات المشار إليها في البند § 1، والذين قدّموا طلبًا مناسبًا لذلك. في حالة عدم توفّر هذه المتطلّبات، تلغى أسماؤهم من السجلّ.

 

هيئة المحامين لدى الكرسيّ الرّسوليّ

المادّة 240

§ 1. هيئة المحامين لدى الكرسيّ الرّسوليّ مكوّنة، بشكل مفضّل، من أولئك المسجّلين في سجلّ المحامين في الكوريا الرّومانيّة. يمكنهم رفع الدعاوى باسم الكرسيّ الرّسوليّ أو مؤسّسات الكوريا الرّومانيّة، أمام المحاكم الكنسيّة والمدنيّة.

§ 2. يتمّ تعيين المحامين للكرسيّ الرّسوليّ لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل أمين سرّ الدولة لقداسته، بعد الاستماع إلى اللجنة المشار إليها في المادّة 239 § 2. يتوقّفون عن العمل عندما يبلغون سنّ الخامسة والسبعين، ويمكن عزلهم لأسباب خطيرة.

§ 3. محامو الكرسيّ الرّسوليّ ملزمون بأن يعيشوا حياة مسيحيّة متكاملة ومثاليّة، وأن يقوموا بالمهامّ الموكولة إليهم بضمير حيّ، ولخير الكنيسة.

 

10

المؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ

 

المادّة 241

توجد بعض المؤسّسات، القديمة أو الحديثة، والتي، على الرّغم من أنّها ليست جزءًا من الكوريا الرّومانيّة، ولها شخصيّتها القانونيّة الخاصّة، إنّما تقدّم خدمات متنوّعة ضروريّة أو مفيدة للحَبر الرّومانيّ نفسه، وللكوريا الرّومانيّة، وللكنيسة الجامعة، وهي بطريقة ما مرتبطة بالكوريا نفسها.

 

المادّة 242

أرشيف الفاتيكان الرّسوليّ هو المؤسّسة التي تقوم بنشاطها الخاصّ، لحفظ وتقييم الأعمال والوثائق المختصّة بإدارة الكنيسة الجامعة، بحيث تكون متاحة أوّلًا للكرسيّ الرّسوليّ والكوريا الرّومانيّة في تتميم أنشطتها، وثانيًا، بتصريح بابويّ، يمكن أن تكون لجميع البحّاثة، دون تمييز من حيث الدولة والدين، مصادر للمعرفة، حتّى الدنيويّة، للأحداث التي ارتبطت مع مرور الزمن ارتباطًا وثيقًا بحياة الكنيسة.

 

المادّة 243

مكتبة الفاتيكان الرّسوليّة، مؤسّسة عريقة، وأداة شهيرة للكنيسة لتنمية ونشر الثقافة، لدعم نشاط الكرسيّ الرّسوليّ. مهمّتها، بأقسامها المختلفة، جمع وحفظ التّراث العلميّ والفنيّ الغنيّ جدًّا، وإتاحته للعلماء الباحثين عن الحقيقة.

 

المادّة 244

مشغل القدّيس بطرس يهتمّ بكلّ ما يختصّ ببازيليكا القدّيس بطرس البابويّة، التي تحتفظ بذكرى استشهاد وقبر بطرس الرّسول، وتهتمّ بصيانة وتزيين المبنى، وبالنظام الداخليّ للحرّاس والحجّاج والزّوار وفق الأحكام الخاصّة. في الحالات الضّروريّة، يتصرّف رئيس وأمين سرّ المشغل بالاتفاق مع مجلس القانونيّين للكنيسة نفسها.

 

المادّة 245

اللجنة البابويّة للآثار المقدّسة تتولّى مهمّة دراسة وصيانة وحماية وتعزيز سراديب الموتى المسيحيّة في إيطاليا، حيث تستمرّ شهادات الإيمان والفن للجماعات المسيحيّة الأولى في نقل رسالتها العميقة إلى الحجّاج والزّوار.

 

المادّة 246

من أجل البحث عن الحقيقة ونشرها في مختلف قطاعات العلوم الإلهيّة والإنسانيّة، نشأت في الكنيسة الكاثوليكيّة أكاديميّات عديدة، من بينها الأكاديميّة البابويّة للعلوم والأكاديميّة البابويّة للعلوم الاجتماعيّة والأكاديميّة البابويّة للحياة.

 

المادّة 247

من أجل تعزيز وتطوير ثقافة مميّزة داخل المؤسّسات الأكاديميّة المرتبطة مباشرة بالكرسيّ الرّسوليّ ولضمان معايير جودة على المستوى الدوليّ، تمّ إنشاء وكالة الكرسيّ الرّسوليّ لتقييم وتعزيز جودة الجامعات والكليّات الكنسيّة.

 

المادّة 248

سلطة الرقابة والإعلام الماليّة هي المؤسّسة التي تؤدّي، بالطرق المنصوص عليها في القانون وفي نظامها الأساسيّ، الوظائف التالية: السّهر لمنع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الهيئات والمؤسّسات الخاضعة لرقابتها؛ والسّهر والحكمة في التّعامل مع الهيئات التي تمارس أنشطة ماليّة بصورة مهنيّة؛ والتّنظيم الحكيم للهيئات التي تقوم بنشاطات ماليّة بصورة مهنيّة، وفي الحالات التي ينصّ عليها القانون، فيما يتعلّق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه الصّفة، فإنّها تقوم أيضًا بمهمّة توفير المعلومات الماليّة.

 

المادّة 249

جميع المؤسّسات المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ المذكورة أعلاه لها قوانينها الخاصّة لتكوينها وإدارتها.

 

11

أحكام انتقاليّة

 

المادّة 250

§ 1. ما تقرّر بصورة عامّة في أحكام هذا الدّستور الرّسوليّ ينطبق على أمانة سرّ الدولة، وعلى الدوائر، والهيئات، والمكاتب والمؤسّسات سواء التي هي جزء من الكوريا الرّومانيّة أم المرتبطة بالكرسيّ الرّسوليّ. تلك التي لها أنظمتها الخاصّة وقوانينها، تلتزم بها بقدر ما لا تتعارض مع هذا الدّستور الرّسوليّ، على أن يُرفَع تعديلها في أقرب وقت لموافقة الحَبر الرّومانيّ.

§ 2. الأحكام التنفيذيّة السّارية حاليًا بشأن الكيانات المشار إليها في  §1، وكذلك ”النظام العام للكوريا الرّومانيّة“، والنظام الداخليّ (Ordo servandus)، وطريقة الإجراءات الداخليّة (modus procedendi) لمؤسّسات ومكاتب الكوريا، يحافَظ عليها في كلّ ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدّستور الرّسوليّ، إلى حين الموافقة على النظام الداخليّ والأنظمة الأساسيّة.

§ 3. مع سريان المفعول لهذا الدّستور الرّسوليّ، يُلغَى الدّستور ”الراعي الصّالح“ (Pastor bonus)، ويحلّ هذا الدّستور محله، ومعه تُلغى أيضًا هيئات الكوريا الرّومانيّة المذكورة فيه، والتي لم يَعُد منصوصًا عليها ولم يُعِد هذا الدّستور تنظيمها.

 

أؤكد أنّ الدّستور الرّسوليّ الحالي هو، الآن وفي المستقبل، ثابت وساري المفعول وفعّال، ويطبّق بتمامه ابتداءً من 5 حزيران/يونيو 2022، في عيد العنصرة، ويجب العمل على التقيّد الكامل به في جميع التفاصيل، من قبل من هو موجّه إليهم، في الحاضر والمستقبل، على الرّغم من أيّ ظرف مخالف، حتّى لو كان يستحقّ الانتباه إليه بصورة خاصّة جدًّا.

 

صَدَرَ في روما، قرب ضريح القدّيس بطرس، في عيد القدّيس يوسف عروس الطوباويّة مريم البتول، في 19 آذار/مارس 2022، في السّنة العاشرة من حبريّتي.

                                           

 

فرنسيس

 

 

 

 

************

جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2022 ©

 


[1]يوحنا بولس الثاني، رسالة بابويَّة عامّة، رسالة الفادي، 2.

[2] فرح الإنجيل، 24.

[3]راجع المرجع نفسه، 30.

[4]فرنسيس، رسالة بابويَّة عامّة، نور الإيمان، 4.

[5] راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، قرار في مهمّة الأساقفة الراعويّة في الكنيسة ( Christus Dominus)، 9 وما يليها.

[6] يوحنا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ، العلمانيون المؤمنون بالمسيح، 32.

[7] فرنسيس، كلمة في مناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس سينودس الأساقفة (17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2015).

[8] المرجع نفسه.

[9]راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمّم، 19.

[10]راجع المرجع نفسه، 20.

[11]راجع المرجع نفسه، 8.

[12]راجع المرجع نفسه، 22؛ راجع يوحنا بولس الثاني، الإرشاد الرسولي، رعـاة القطيع، 8، 55، 56.

[13] المرجع نفسه، 23.

[14]راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمّم، 18؛ والمجمع الفاتيكاني الأوّل، دستور عقائدي، الراعي الأبدي، المقدّمة.

[15]راجع المرجع نفسه، 23.

[16]راجع يوحنا بولس الثاني، الإرشاد الرسولي، رعـاة القطيع، 63.

[17]راجع المرجع نفسه، 63.

[18] راجع يوحنا بولس الثاني، رسالة بابويّة في صورة ”براءة بابويّة“، الرسل، 12.

[19]المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمّم، 30.

[20]فرنسيس، الإرشاد الرسولي، فرح الإنجيل، 120.

[21]راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمّم، 30.

[22]بولس السادس، خطابه في الجلسة العامّة الأخيرة للمجمع الفاتيكاني الثاني (7 كانون الأوّل/ديسمبر 1965).

[23] فرنسيس، تحية موجّهة إلى الكرادلة المجتمعين في اجتماع مجمع الكرادلة (12 شباط/فبراير 2015).

[24]المجمع الفاتيكاني الثاني، قرار في مهمّة الأساقفة الراعويّة في الكنيسة ( Christus Dominus)، 9.

[25]المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمّم، 18.

[26] المرجع نفسه، 23.

[27]راجعفرنسيس، الإرشاد الرسولي، فرح الإنجيل، 16.

[28] راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، الوحي الإلهي، 7.

[29]راجعفرنسيس، الإرشاد الرسولي، فرح الإنجيل، 31-32.

[30] راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي، نور الأمّم، 8.

[31] بولس السادس، خاتمة المجمع الفاتيكاني الثاني، عظة في عيد الحبَل الطاهر بسيّدتنا مريم العذراء (8 كانون الأوّل/ديسمبر 1965).



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana